للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي فيه خلاف بين العلماء فيما يتعلق بنوعية الإقامة: هل ينحبس عن أداء الصلوات في جماعة فيصليها في بيته (١)؟

هذه هي المسأله التي تكلم عنها العلماء ولم يتناولها المؤلف، لكن ينبغي ألا يشغل الإنسان عن صلاة الجماعة شاغل إلا عذرًا لا يتمكن معه أو يلحقه ضرر فيما لو أدى صلاة الجماعة.

* قوله: (وَأَمَّا حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ بِالرَّضَاعِ وَخِدْمَةِ البَيْتِ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ).

الحقوق منها ما يتعلق بحسن العشرة؛ كما قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩]، وقال تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: ٢٣٧]، ويجب على الزوجة أن تباشر فراش زوجها حين يطلبها ما لم يكن لها عذر شرعي من مرض أو ما يمنع وطأها؛ فإن اعتذرت بعذر غير واقع فهي آثمة.

ومن حقوق الزوج على زوجته: أن تكون مطيعة له ومتحببة إليه، وتبش في وجهه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما ذكر المرأة الصالحة ذكر أوصافها، فبين أنها إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته (٢).

والرسول - صلى الله عليه وسلم - يبين أهمية حقوق الزوج وتأكيدها وخطورتها وعدم التساهل فيها، قال - صلى الله عليه وسلم -: "أقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا،


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٤١)؛ حيث قال: "واختار اللخمي: أنه لا يخرج لصلاة ولا لقضاء حوائجه؛ لأن على المرأة في خروجه وصفا. نقله عنه ابن عرفة، وصحح في "الشامل" مقابله فقال: وله التصرف في قضاء حوائجه على الأصح".
(٢) أخرجه أبو داود (١٦٦٤) ولفظه: "ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته". وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود - الأم" (٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>