للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموطئون أكنافًا الذين يألفون ويؤلفون" (١)؛ هذا هو الأصل الذي ينبغي أن تقوم عليه الحقوق الزوجية.

ويقول - عليه الصلاة والسلام -: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" (٢)؛ فعلى كل مسلمة أن تدرك هذا الحق، لكن السجود لا يجوز إلا لله؛ لأن السجود عبادة والعبادة لا تصح إلا لله سبحانه وتعالى لما في ذلك من الخضوع والذل والانقياد؛ ولذلك لم يأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

إذا ولد طفل فقد تكلم العلماء عنه:

الحالة الأولى: إن كان له مال فإن الأجرة من مال هذا الطفل، كما لو كان كبيرًا فإنه ينفق عليه من ماله.

الحال الثانية: وإن لم يكن لهذا الطفل مال فإن أجرة الرضاع تجب على من تجب عليه نفقته، كأن يكون والده، وهذا هو الأصل والله تعالى يقول: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦]، لكن مدة الرضاع التي تجب الإنفاق عليه محددة بحولين كاملين لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: ٢٣٣].

* قولُهُ: (وَذَلِكَ أن قَوْمًا أَوْجَبُوا عَلَيْهَا الرَّضَاعَ عَلَى الإِطْلَاقِ، وَقَوْمٌ لَمْ يُوجِبُوا ذَلِكَ عَلَيْهَا بِإِطْلَاقٍ، وَقَوْمٌ أَوْجَبُوا ذَلِكَ عَلَى الدَّنِيئَةِ،


(١) لعل الشارح رحمه الله أدخل حديثين:
فالأول: أخرجه الترمذي (٢٠١٨) ولفظه: "إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا". وصححه الألباني.
والثاني: أخرجه الطبراني في "معجمه الصغير" (١/ ٣٦٢) ولفظه: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحاسنهم أخلاقًا، الموطئون أكنافًا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف". وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٢/ ٣٧٨).
(٢) أخرجه الترمذي (١١٥٩)، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٩٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>