للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَمْ يُوجِبُوا ذَلِكَ عَلَى الشَّرِيفَةِ إِلَّا أن يَكُونَ الطِّفْلُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا ثَدْيَهَا، وَهُوَ مَشْهُورُ قَوْلِ مَالِكٍ).

هناك ثلاثة أقوال في المسألة:

القولا الأول: الذين أوجبوا عليها الرضاع مالك في رواية (١) وأبو ثور (٢).

القول الثاني: الذين لم يوجبوا الرضاع هم أكثر العلماء أبو حنيفة (٣) والشافعي (٤) وأحمد (٥)، إلا أن يتعين ثديها للطفل، أي: لا يقبل غيرها، فحينئذ هي ترضعه وتأخذ الأجرة على ذلك إن كان هناك أب ينفق على الطفل (٦).


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٢٥)؛ حيث قال: " (وعلى الأم المتزوجة) بأبي الرضيع (أو الرجعية رضاع ولدها) من ذي العصمة أو المطلق (بلا أجر) تأخذه من الأب".
(٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ١٧٠)؛ حيث قال: "واختلفوا في المرأة ذات الزوج تأبى أن ترضع ولدها منه. فقالت طائفة: تجبر على رضاعه ما كانت امرأته، هذا قول مالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبي ثور".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٦١٨)؛ حيث قال: " (وليس على أمه إرضاعه) قضاء بل ديانة (إلا إذا تعينت) فتجبر".
(٤) مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ٢٢٢)؛ حيث قال: " (ثم بعده)؛ أي: إرضاعه اللِّبأ (إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه) على من وجدت إبقاء له ولها طلب الأجرة ممن تلزمه مؤنته (وإن وجدتا لم تجبر الأم) ".
(٥) مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٨٧)؛ حيث قال: " (وإن امتنعت الأم) الحرة (من إرضاع ولدها لم تجبر) ولو كانت في حبال الزوج".
(٦) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٦١٨)؛ حيث قال: " (قوله: إلا إذا تعينت) بأن لم يجد الأب من ترضعه أو كان الولد لا يأخذ ثدي غيرها، وهذا هو الأصح وعليه الفتوى … إلى قوله: قال الرملي: وما في "الخانية" نقله الزيلعي عن الخصاف وزاد عليه قوله: وتجعل الأجرة دينا على الأب".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٢٥)؛ حيث قال: " (إلا ألا يقبل) الولد (غيرها) شريفة أو بائنًا فيلزمها مليًّا كان الأب أو معدمًا، ويجب لها في هذه الحالة الأجرة إن أرضعت". =

<<  <  ج: ص:  >  >>