للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل الأعرابي من البادية؛ ليسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وربما قدموا له شيئًا ليسأله - صلى الله عليه وسلم - (١)

* قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ نِكَاحٌ غَيْرُ جَائِزٍ لِثُبُوتِ النَّهْي عَنْه، وَاخْتَلَفُوا إِذَا وَقَعَ، هَلْ يُصَحَّحُ بِمَهْرِ المِثْلِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ (٢): لَا يُصَحَّح، وَيُفْسَخُ أَبَدًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ).

وهي رواية عن الإمام أحمد (٣).

* قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٤)، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ سَمَّى لإِحْدَاهُمَا صَدَاقًا أَوْ لَهُمَا مَعًا، فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ بِمَهْرِ المِثْلِ، وَالمَهْرُ الَّذِي سَمَّيَاهُ فَاسِدٌ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٥): نِكَاحُ الشِّغَارِ يَصِحُّ بِفَرْضِ صَدَاقِ المِثْلِ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ (٦)،


(١) أخرجه مسلم (١٢) ولفظه: "نهينا أن نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٠٧)؛ حيث قال: " (وإن لم يسم) لواحدة منهما (فصريحه وفسخ) النكاح (فيه)؛ أي: في الصريح أبدًا، وفيه بعد البناء صداق المثل هذا إذا كان صريحًا فيهما".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٩٣)؛ حيث قال: "ولا تختلف الرواية عن أحمد أن نكاح الشغار فاسد".
(٤) يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٢١٥)؛ حيث قال: "وعلة البطلان التشريك في البضع؛ لأن كلًّا جعل بضع موليته موردًا للنكاح وصداقًا للأخرى فأشبه تزويجها من رجلين؛ (فإن لم يجعل البضع صداقًا) بأن قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ولم يزد فقبل (فالأصح الصحة) للنكاحين بمهر المثل لانتفاء التشريك في البضع".
(٥) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ١٠٦)؛ حيث قال: " (ووجب مهر المثل في الشغار) هو أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته مثلًا معاوضة بالعقدين وهو منهي عنه لخلوه عن المهر، فأوجبنا فيه مهر المثل فلم يبق شغارًا".
(٦) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٤٦٦)؛ حيث قال: "وقال أبو حنيفة إذا قال: أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وتكون لكل واحدة بالأخرى فهو الشغار ويصح النكاح بمهر المثل. وهو قول الليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وبه قال الطبري".

<<  <  ج: ص:  >  >>