للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَحْمَدُ (١)، وَإِسْحَاق، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالطَّبَرِيُّ (٢)).

قال به أحمد في الرواية الأخرى.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ النَّهْيُ المُعَلَّقُ بِذَلِكَ مُعَلَّلٌ بِعَدَمِ العِوَضِ أَوْ غَيْرُ مُعَلَّلٍ؟).

مراد المؤلف: ما السبب في النهي عن نكاح الشغار: هل هو لخلو العقد من العوض أو لسبب آخر؟

* قوله: (فَإِنْ قُلْنَا: غَيْرُ مُعَلَّلٍ، لَزِمَ الفَسْخُ عَلَى الإِطْلَاقِ. وَإِنْ قُلْنَا: العِلَّةُ عَدَمُ الصَّدَاقِ، صَحَّ بِفَرْضِ صَدَاقِ المِثْلِ، مِثْلَ العَقْدِ عَلَى خَمْرٍ أَوْ عَلَى خِنْزِيرٍ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أن النِّكَاحَ المُنْعَقِدَ عَلَى الخَمْرِ وَالخِنْزِيرِ لَا يُفْسَخُ إِذَا فَاتَ بِالدُّخُولِ، وَيَكُونُ فِيهِ مَهْرُ المِثْلِ) (٣).

معلل: أي: معروف العلة.

غير معلل: أي: علِّيته غير معقولة لا ندركها بالعقل.

وقد مرت عدة أمثلة وشواهد على هذا وذاك، والمؤلف يكثر من هذه العبارة معلل أو غير معلل.


(١) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٩٣)؛ حيث قال: " (فإن سموا) لكل واحدة منهما (مهرًا كأن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة مائة أو) قال أحدهما (ومهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون أو أقل) منها (أو أكثر صح) العقد عليها (بالمسمى نصًّا) قال في "المجرد" و"الفصول" في المثال المذكور: المنصوص عن أحمد أن النكاح صحيح وقال الخرقي: باطل قالا".
(٢) تقدَّم.
(٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (٢/ ٢٢)؛ حيث قال: "وأجمع العلماء أن الخمر والخنزير لا يكونان مهرًا لمسلم، وكذلك الغرر والمجهول وسائر ما نهي عن ملكه وملك على غير وجهه وسنه. وأجمعوا مع ذلك على أن المهر الفاسد إذا فات بالدخول فلا يفسخ لفساد صداقة، ويكون فيه مهر المثل".

<<  <  ج: ص:  >  >>