والعلماء اتفقوا: على أن نكاح الشغار لا يجوز لما جاء في النهي عنه.
لكن لو صحح ذلك؛ بأن جعل مهر المثل فيه الخلاف:
فالذين أجازوا ذلك قالوا: لو أن إنسانًا عقد على امرأة فدفع لها صداقها خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة أو دمًا فذلك لا يجوز: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}[المائدة: ٣]؛ فهذه أمور لا تجوز، ومع ذلك يصحح العقد بأن يلغى هذا المهر ويوضع مهر المثل فيصح العقد بهذا.
فيقولون: ليس ذلك أسوأ من أن يقدم مهرها لحم خنزير أو ميتة أو نحو ذلك.
ومسائل كثيرة يسلك فيها المالكية قياس النكاح على البيوع، لكن البيع يختلف عن النكاح تمامًا، فأكثر ما يتعلق بالنكاح يبقى العقد صحيحًا، ويصحح ما يتعلق به وهو المهر، بخلاف البيع فإن الأمر يختلف فيه عن النكاح، لأنه إذا حصل فساد الثمن بطل المثمن.