للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (أَمَّا نِكَاحُ المُتْعَةِ (١)، فَإِنَّهُ وَإِنْ تَوَاتَرَتِ الأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَحْرِيمِهِ إِلَّا أَنَّهَا اخْتَلَفَتْ فِي الوَقْتِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّحْرِيم، فَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: أَنَّهُ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ (٢)، وَفِي بَعْضِهَا: يَوْمَ الفَتْحِ (٣)، وَفِي بَعْضِهَا: فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (٤)، وَفِي بَعْضِهَا: فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ (٥)، وَفِي بَعْضِهَا: فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ (٦)، وَفِي بَعْضِهَا: فِي عَامِ أَوْطَاسَ (٧)).


(١) نكاح المتعة: هو المؤقت في العقد، وقال في "العباب": "كان الرجل يشارط المرأة شرطًا على شيء إلى أجل معلوم ويعطيها ذلك فيستحل بذلك فرجها ثم يخلي سبيلها من غير تزويج ولا طلاق". انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٥٦٢).
(٢) أخرجه البخاري (٥٥٢٣) ومسلم (١٤٠٧) ولفظه عن علي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية".
(٣) أخرجه مسلم (١٤٠٦): عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، أنه أخبره؛ "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة زمان الفتح - متعة النساء - وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين".
(٤) أخرجه ابن حبان (٩/ ٤٥٦) ولفظه: "لما خرج نزل ثنية الوداع فرأى مصابيح وسمع نساء يبكين فقال: "ما هذا؟ " قالوا: يا رسول الله، نساء كانوا تمتعوا منهن أزواجهن فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هدم - أو قال: حرم - المتعةَ: النكاحُ والطلاقُ والعدةُ والميراثُ"". وحسنه الألباني في "التعليقات الحسان" (٤١٣٧).
(٥) أخرجه أبو داود (٢٠٧٢) ولفظه: "كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل: يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عنها في حجة الوداع". قال الألباني: "شاذ والمحفوظ زمن الفتح".
(٦) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٤٥٥): ولفظه: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قضينا عمرتنا قال لنا: "استمتعوا من هذه النساء" قال: والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج فعرضنا بذلك النساء أن نضرب بيننا وبينهن أجلًا … قائم يخطب الناس وهو يقول: "أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع في هذه النساء، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة؛ فمن كان عنده منهن شيئًا فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا"". وصححه الألباني في "التعليقات الحسان" (٤١٣٥).
(٧) أخرجه مسلم (١٤٠٥) ولفظه "رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>