(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥١)؛ حيث قال: " (وبطل نكاح متعة، ومؤقت)، وإن جهلت المدة أو طالت في الأصح". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩)؛ حيث قال: " (و) فسخ النكاح (مطلقًا) قبل الدخول وبعده (كالنكاح لأجل) عين الأجل أولًا وهو المسمى بنكاح المتعة". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٢١٤) "حيث قال:" (ولا) (توقيته) بمدة معلومة، أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٩٦)؛ حيث قال: " (نكاح المتعة) سمي بذلك لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد (وهو أن يتزوجها إلى مدة) معلومة أو مجهولة (مثل أن يقول) الولي (زوجتك ابنتي شهرًا أو سنة). (٣) أخرجه الترمذي (١١٢٢) ولفظه: عن ابن عباس قال: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام: كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام". قال الألباني: "منكر". (٤) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٦) عن ابن عباس قال: "ما كانت =