(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٥٩ رقم ٩٧)، وعلَّقه البخاري، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٩٨). (٢) لَيْست الدرجة كما قال الشراح؛ بل هي كالسفط الصغير تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبها، وأصله شيء يدرج، أي: يلف، فيدخل في حياء الناقة؛ ثم يخرج ويترك على حوار فتشمه، فتظنه ولدها فتَرْأمه. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٢/ ١١١، وَأمَّا "الكُرْسُفُ": فَهو القُطْنُ الذي عنَاه الشارح. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٤/ ١٦٣). (٣) تقدم تخريجه. (٤) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٨٥) حيث قال: "إذا جاوز دم المرأة خمسة عشر يومًا، وتُسمَّى بالمستحاضة، ولها سبعة أحوالٍ؛ لأنها إما مميزة أو لا، وكلٌّ منهما إما مبتدأة أو معتادة، وغير المميزة الناسية للعادة وهي المتحيرة؛ إما ناسية للقدر والوقت أو للأول دون الثاني، أو للثاني دون الأول، فقال مبتدئًا بالمبتدأة المميزة". (٥) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٢١٠) حيث قال: "ومحل الاستظهار بالثلاثة ما لم تجاوز نصف الشهر، فَمَن اعتادت نصف الشهر، فلا استظهار عليها، ومن عادتها أربعةَ عشرَ استظهرت بيوم فقط، ثم هي مستحاضةٌ تصوم وتصلي وتوطأ، أي: ثمَّ بعد أن مكثت المبتدأة نصف شهرٍ، وبعد أن استظهرت المعتادة بثلاثة أو بما يكمل نصف شهرٍ تصبر؛ إن تمادى بها الدم مستحاضة".