للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسيأتي: "أنَّ النِّساءَ بُعِثْنَ إلى عائشة - رضي الله عنها - بالدرجة" (١)، والمراد بالدرجة قطعة من القطن أو نحوه (٢)، "وَكَانت عَائشةُ - رضي الله عنها -: "تصف لهن ذلك، وكن يبعثن إليها؛ ليسألن عن القَصة البيضاء؟ " (٣)، كلُّ هذا سيأتي مفصلًا إن شاء الله.

قوله: (وَالمُتَجَاوِزَةُ لِأَمَدِ أَكثَرِ أَيَّامِ الحَيْضِ: قَدْ ذَهَبَ عَنْهَا قَدْرُهَا ضَرُورَةً، وَإِنَّمَا صَارَ الشَّافِعِيُّ (٤)، وَمَالِكٌ (٥) رَحِمَهُ اللهُ فِي المُعْتَادَةِ


= هذه ركضةٌ من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علمِ الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيتِ أنكِ قد طهرتِ، واستنقأتِ فصلي ثلاثًا وعشرين ليلةَ أو أربعًا وعشرين ليلةً وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن". الحديث. وحسَّنه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٨٨).
(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٥٩ رقم ٩٧)، وعلَّقه البخاري، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٩٨).
(٢) لَيْست الدرجة كما قال الشراح؛ بل هي كالسفط الصغير تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبها، وأصله شيء يدرج، أي: يلف، فيدخل في حياء الناقة؛ ثم يخرج ويترك على حوار فتشمه، فتظنه ولدها فتَرْأمه. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٢/ ١١١، وَأمَّا "الكُرْسُفُ": فَهو القُطْنُ الذي عنَاه الشارح. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٤/ ١٦٣).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٨٥) حيث قال: "إذا جاوز دم المرأة خمسة عشر يومًا، وتُسمَّى بالمستحاضة، ولها سبعة أحوالٍ؛ لأنها إما مميزة أو لا، وكلٌّ منهما إما مبتدأة أو معتادة، وغير المميزة الناسية للعادة وهي المتحيرة؛ إما ناسية للقدر والوقت أو للأول دون الثاني، أو للثاني دون الأول، فقال مبتدئًا بالمبتدأة المميزة".
(٥) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٢١٠) حيث قال: "ومحل الاستظهار بالثلاثة ما لم تجاوز نصف الشهر، فَمَن اعتادت نصف الشهر، فلا استظهار عليها، ومن عادتها أربعةَ عشرَ استظهرت بيوم فقط، ثم هي مستحاضةٌ تصوم وتصلي وتوطأ، أي: ثمَّ بعد أن مكثت المبتدأة نصف شهرٍ، وبعد أن استظهرت المعتادة بثلاثة أو بما يكمل نصف شهرٍ تصبر؛ إن تمادى بها الدم مستحاضة".

<<  <  ج: ص:  >  >>