للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَإِنَّمَا أَجْمَعُوا بالجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ الدَّمَ إِذَا تَمَادَى أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ اَكْثَرِ الحَيْضِ: أَنَّهُ اسْتِحَاضَة (١)، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الثَّابِتِ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: "فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ: فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي" (٢).

في روايةٍ لهذا الحديث: "وإذا أدبرت فاغتسلي، وَصَلِّي" (٣)، فإدبار الحيضة معناه أنها دخلت في أحكام المستحاضة.

والرواية الأُخرى: "فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ" (٤)، وفي قصة المرأة التي قالت: "يثُجُّ ثجًّا (٥)، أصف لك كذا الكرسف .... "، إلَى آخِرِه (٦).


= ومَذْهب الشافعيَّة، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤١٠) حيث قال: "وإن حفظت (أي: المتحيرة) شيئًا من عادتها، وَنَسيت شيئًا كالوقت فقط أو القدر فقط، فلليقين من طهرٍ أو حيض حكمه".
ومذهب الحنابلًة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٠٩، ٢١٠) حيث قال: "وللمتحيرة ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تكون ناسية للعدد فقط.
الحال الثاني: أن تكون عالمةً بالعدد، ناسيةً للموضع.
الحال الثالث: الناسية للعدد والموضع".
(١) سيأتي تفصيل مذهب أهل العلم في هذه المسألة.
(٢) أخرجه البخاري (٣٠٦)، وغَيْره.
(٣) أخرجه البخاري (٣٢٠)، ومسلم (٣٣٤/ ٦٤).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) "أثُجّه ثَجًّا"، هُوَ من المَاء الثجاج، وَهُوَ السَّائِل. انظر: "غريب الحديث" للقاسم بن سلام (١/ ٢٧٩).
(٦) حديث طويل أخرجه أبو داود (٢٨٧)، والترمذي (١٢٨)، وغَيْرهما عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم، فقال: "أنعت لك الكُرْسف، فإنه يذهب الدم". قالت: هو أكثر من ذلك. قال: "فاتخذي ثوبًا". فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجَّا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سآمرك بأمرين أيهما فعلتِ أجزأ عنكِ من الآخر، وإن قويت عليهما فأنتِ أعلم". قال لها: "إنَّما =

<<  <  ج: ص:  >  >>