للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَكن هناك مسائلُ تُخَالف ما انتهوا إليه من قواعد، فلَيْست قواعدُهُم المتفق عليها في مسائل هذا الباب يقينيَّة قطعيَّة، بَلْ وجد من النِّساء مَنْ تُخَالف القاعدة العامة؛ فلا تحيض في الشهر إلا يومًا فقط! وقَدْ لا يأتيها الحيض أصلًا!

وكذلك سيأتي في أبواب النفاس أنَّ من النساء من تُسمَّى الجفوف، فتلد ولا ترَى الدم أبدًا، وبعضهن يطول بهن الدم أكثر من المعتاد.

فالمعتادة: لا إشكال في أمرها؛ لكون عادتها مطردة معروفة؛ فتحيض ستة أيام، أو سبعة مثلًا، وقد ترى الدم يومًا وليلةً فقط، ويستمر حالها هكذا، وقَدْ يكون أكثر من ذلك (١)، بخلاف المَرأة المُتَحيرة (٢) التي لا عادةَ لها؛ وإنما تتحوَّل من حَالٍ إلى أُخرى (٣).


(١) مذهب الحنابلة: يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٠٧ - ٢٠٩) حيث قال: "وللمستحاضة أربعة أحوال:
أحدها: أن تكون معتادة فقط.
الحال الثاني: أن تكون معتادة مميزة.
الحال الثالث: أن يكون لها عادة وتمييز وتنسى العادة، أَوْ كان لها تمييزٌ، ولكنه ليس بصالحٍ بأن نقص عن يوم وليلةٍ، أو جاوز خمسة عشر، فَهي المتحيِّرة؛ لأنها قد تحيَّرت في حيضها بجهل العادة، وعَدَم التمييز، وَهَذا هو الحال الرابع".
(٢) هذه المرأة يُطْلق عليها أصحاب المذاهب عدة أسماء: المحيرة أو المضلة أو الملفقة أو المتحيرة.
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (١/ ٢٨٦، ٢٨٧) حيث قال: "ومَنْ نسيت عادتها، وتسمى المحيرة والمضلة؛ وإضلالها إما بعددٍ أو بمكانٍ أو بهما، كما بسط في "البحر" و"الحاوي"، وحاصله أنها تتحرى، ومتى ترددت بين حيضٍ ودخول فيه وطهر، تتوضأ لكل صلاةٍ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٧٠) حيث قال: "وَإنْ تقطع طهر أي: تخلله دم، وتساويا أو زادت أيام الدم أو نقصت، لفقت أي: جمعت أيام الدم فقط لا أيام الطهر … فتلفق المبتدأة نصف شهر، والمعتادة عادتها واستظهارها، والحامل في ثلاثة أشهر النصف ونحوه، وفي ستة فأكثر عثرين ونحوها". =

<<  <  ج: ص:  >  >>