للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي النِّكَاحِ الَّذِي تَقَعُ فِيهِ الخِطْبَةُ عَلَى خِظبِةِ غَيْرِهِ (١)).

الكلام فيه تفصيل، لأن الإنسان إذا تقدم إلى خطبة فتاة فسكن أهلها إليه بأن أجابت المرأة بالموافقة، أو وكلت الأمر لوليها بأن يجيبه بالموافقة؛ فهذا يعتبر تمت الموافقة، فلا يجوز لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه جاء في ذلك عدة أحاديث منها حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" (٢).

وفي حديث أبي هريرة أيضًا وهو متفق عليه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك" (٣). وغيرهما من الأحاديث كثير.

ومن يفعل ذلك متعدٍّ؛ لما في ذلك من الإفساد؛ ولأنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين، والإسلام ينهى عن أن تقع العداوة أو أن تحل الفرقة بين المؤمنين؛ فالإسلام يدعو إلى جمع الكلمة ولم الشمل وجمع


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٣٤)؛ حيث قال: "نهى عن الخطبة على خطبة الغير والمراد من ذلك أن يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢١٧)؛ حيث قال: " (وحرم خطبة امرأة راكنة) إن كانت غير مجبرة وإلا فالعبرة بمجبرها (لغير) خاطب (فاسق) في دينه".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٢٠٣ - ٢٠٤)؛ حيث قال: " (وتحرم) على عالم بالخطبة وبالإجابة وبصراحتها وبحرمة الخطبة على الخطبة (خطبة على خطبة من) جازت خطبته وإن كرهت و (قد صرح) لفظًا (بإجابته) ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ١٨)، حيث قال: " (ولا يحل لرجل أن يخطب) امرأة على خطبة مسلم".
(٢) أخرجه البخاري (٥١٤٢) ولفظه: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب"، ومسلم (١٤١٢).
(٣) أخرجه البخاري (٥١٤٤) ومسلم (١٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>