مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢١٧)؛ حيث قال: " (وحرم خطبة امرأة راكنة) إن كانت غير مجبرة وإلا فالعبرة بمجبرها (لغير) خاطب (فاسق) في دينه". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٢٠٣ - ٢٠٤)؛ حيث قال: " (وتحرم) على عالم بالخطبة وبالإجابة وبصراحتها وبحرمة الخطبة على الخطبة (خطبة على خطبة من) جازت خطبته وإن كرهت و (قد صرح) لفظًا (بإجابته) ". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ١٨)، حيث قال: " (ولا يحل لرجل أن يخطب) امرأة على خطبة مسلم". (٢) أخرجه البخاري (٥١٤٢) ولفظه: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب"، ومسلم (١٤١٢). (٣) أخرجه البخاري (٥١٤٤) ومسلم (١٤١٤).