للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مفادها: أَنْ تنظر إلى أيام حيضها السابقة، فتعتبر نفسها حائضةً في أعدادها، وما يأتي بعد ذلك من دمٍ، فَهو استحاضةٌ.

قوله: ("فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ، فَلْتَغْتَسِلْ").

المراد بقوله: (فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ)، أي: إذا تركت ذلك ورَاءها؛ يعني: تَجَاوزتْ تلك الأيام التي اعتادت عليها قَبْل ذَلكَ.

قوله: ("ثُمَّ لتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لْتُصَلِّي").

المراد بقوله: (لْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ)، يعني: تلتف بخرقةٍ -كما يَقُول العلماء- عريضة، وتغطي فرجها؛ يعني: تعصبه (١).

قوله: (فَأَلْحَقُوا حُكْمَ الحَائِضِ الَّتِي تَشُكُّ فِي الاسْتِحَاضَةِ بِحُكْمِ المُسْتَحَاضَةِ الَّتِي تَشُكُّ فِي الحَيْضِ، وَإِنَّمَا رَأَى أَيْضًا فِي المُبْتَدَأَةِ أَنْ تَعْتَبِرَ أَيَّامَ لِدَاتِهَا؛ لِأَنَّ أَيَّامَ لِدَاتِهَا شَبِيهَةٌ بِأَيَّامِهَا؛ فَجُعِلَ حُكْمُهُمَا وَاحِدًا) (٢).

نص المؤلف رَحِمَهُ اللهُ أن أَيَّامَ لِدَاتِهَا: شَبِيهَة بِأَيَّامِهَا؛ وليست مماثلةً لها.


(١) "تستثفر": أن تشدَّ فرجها بخِرْقةٍ عريضةٍ بعد أن تحتشي قطنًا، وتوثق طرفيها في شيءٍ تشدُّه على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم. انظر: "النهاية" لابن الأثير (١/ ٢١٤).
(٢) يُنظر: "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٩١)، حيث قال: "وعنه في المبتدأة إذا تطَاول الدم بها ثلاث روايات:
إحداهن: أنها تجلس أيام لداتها فقط، وهي رواية عن ابن زياد.
والثانية: أنها تستظهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يومًا، وهي رواية ابن وهب وغيره.
والثالثة: أنها تجلس إلى خمسةَ عشر يومًا، ثم تكون مستحاضة، وهي رواية ابن القاسم وغيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>