(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (١/ ٢٨٥) حيث قال: "قوله: (والزائد على أكثره)، أي: في حق المبتدأة، أما المعتادة فما زاد على عادتها ويجاوز العشرة في الحيض، والأربعين فى النفاس يكون استحاضةً كما أشار إليه بقوله: أو على العادة … إلخ. أما إذا لم يتجاوز الأكثر فيهما، فهو انتقال للعادة فيهما، فيكون حيضًا ونفاسًا". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٣٤٤) حيث قال: "أو معتادة غير مميزة بأن سبق لها حيض وطهر، وهي ذاكرتهما، فترد إليهما قدرًا ووقتًا؛ كخمسة أيام من كل شهر". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (١/ ١٤٨) حيث قال: "ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرها، ويتكرر، وشهرها: هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر، وأقل ذلك أربعة عشر يومًا، يوم للحيض وثلاثة عشر للطهر، وغالبه الشهر المعروف". (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٥٦) حيث قال: "وقال الأوزاعي: عندنا امرأة تحيض غدوة، وتطهر عشية. قال الأوزاعي: يرون أنه حيض تدع له الصلاة، محمد بن مصعب القرقساني عنه، وحكى محمد بن كثير عن الأوزاعي أنه قال: كانت عندنا امرأة تحيض يومًا، وتنفس ثلاثًا".