للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمامُ مَالكٌ رَحِمَهُ اللهُ: انفرَدَ بهذه المسألة؛ لأنه أرادَ أن يحتاط؛ لكن ما لهذا أصلٌ!

قوله: (وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَثَرٌ ضَعِيفٌ!) (١).

بالفعل هذا الأثر الذي قصده المؤلف رَحِمَهُ اللهُ لم يصحَّ.

قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: ذَهَبَ مَالِأ وَأَصْحَابُهُ فِي الحَائِضِ الَّتِي يَنْقَطِعُ حَيْضُهَا، وَذَلِكَ بِأَنْ تَحِيضَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، وَتَطْهُرَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ).

يَذْكر المؤلف رَحِمَهُ اللهُ هنا ما يعرف بأحكام التلفيق، وهو حكم المرأة التي ترى الدم يومًا، ثمَّ ينقطع عنها، ثم يعود إليها، فكيف تتصرف؟

قوله: (إِلَى أَنَّهَا تَجْمَعُ أَيَّامَ الدَّمِ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتُلْغِي أَيَّامَ الطُّهْرِ، وَتَغْتَسِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَرَى فِيهِ الطُّهْرَ -أَوَّلَ مَا تَرَاهُ- وَتُصَلّي؛ فَإِنَّهَا لَا تَدْرِي لَعَلَّ ذَلِكَ طُهْرٌ، فَإِذَا اجْتَمَعَ لَهَا مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَهِيَ مُسْتَحَاضَة (٢)، وَبِهَذَا القَوْلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ


(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (ص ٣١١)، وَغَيره عن أنس بن مَالِكٍ - رضي الله عنه - أنه قال: "قُرْءُ المرأة أو قرء حيض المرأة ثلاث أو أربع، حتى انتهى إلى عشرةٍ". وَضَعَّفه ابن عيينة وأحمد وغيرهم ". انظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٥٦).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي (١/ ١٧٠) حيث قال: "وإن تقطع طهر أي: تخلله دمٌ، وتَسَاويا، أو زادت أيام الدم أو نقصت، لفقت أي: جمعت أيام الدم فقط لا أيام الطهر على تفصيلِهِ المتقدم من مبتدأة ومعتادة وحامل، فتلفق المبتدأة نصف شهر، والمعتادة عادتها واستظهارها، والحامل في ثلاثة أشهر النصف ونحوه، وفي ستةٍ فأكثرَ عشرين ونحوها، ثمَّ هي بعد ذلك مستحاضةٌ، وتَغْتسل الملفقة وجوبًا كلما انقطع الدم عنها في أيام التلفيق".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٣٨٤، ٣٨٥) حيث قال: "وأقله زمنا يوم وليلة أي: قَدْرهما متصلًا، وهو أربع وعشرون ساعة، وإن لم تتلفق إلا من أربعة عشر يومًا مثلًا … وأكثره زمنًا خمسة عشر يومًا بلياليها، وإن لم تتصل وغالبه ستة أو=

<<  <  ج: ص:  >  >>