للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْضًا أَنَّهَا تُلَفِّقُ أَيَّامَ الدَّمِ، وَتَعْتَبِرُ ذَلِكَ أَيَّامَ عَادَتِهَا، فَإِنْ -سَاوَتْهَا، اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ، وَإِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَة (١)، وَجَعْلُ الأَيَّامِ الَّتِي لَا تَرَى فِيهَا الدَّمَ غَيْرَ مُعْتَبَرَةٍ فِي العَدَدِ، لَا مَعْنًى لَهُ؛ فَإِنَّهُ لَا تَخْلُو تِلْكَ الأَيَّامُ أَنْ تَكُونَ أَيَّامَ حَيْضٍ، أَوْ أَيَّامَ طُهْرٍ؛ فَإِنْ كَانَتْ أَيَّامَ حَيْضٍ، فَيَجِبُ أَنْ تُلَفِّقَهَا إِلَى أَيَّامِ الدَّمِ، وَإِنْ كَانَتْ أَيَّامَ طُهْرٍ، فَلَيْسَ يَجِبُ أَنْ تُلَفِّقَ أَيَّامَ الدَّمِ؛ إِذْ كَانَ قَدْ تَخَلَّلَهَا طُهْرٌ، وَالَّذِي يَجِيءُ عَلَى أُصُولِهِ: أَنَّهَا أَيَّامُ حَيْضٍ، لَا أَيَّامُ طُهْرٍ؛ إِذْ أَقَلُّ الطُّهْرِ عِنْدَهُ: مَحْدُودٌ -وَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ اليَوْمِ وَاليَوْمَيْنِ- فَتَدَبَّرْ هَذَا؛ فَإِنَّهُ بَيِّنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى).

وهذا قول جمهور الفقهاء أيضًا (٢).


= سبعة … وأقل زمن طهرٍ بين زمني الحيضتين خمسة عشر يومًا بلياليها؛ لأنه أقل ما ثبت وجوده، أما بين حيضٍ ونفاسٍ، فيكون أقل من ذلك تقدم الحيض أو تأخر، بل لو رأت الحامل يومًا وليلةَ دمًا قبيل الطلق كان حيضًا، ولو رأت النفاس ستين، ثم انقطع، ولو لحظة، ثم رأت الدم، كان حيضًا بخلاف انقطاعه في الستين، فإن العائد لا يكون حيضًا إلا إن عاد بعد خمسة عشر يومًا".
(١) يُنظر: "عيون الأدلة" لابن القصار (٣/ ١٤٥٩)، حيث قال: "وإذا حاضت المارة يومًا أو يومين، وطهرت يومًا أو يومين، مبتدأة كانت، أو كانت لها معروفة، فزاد عليها الدم، فإنها تلفق أيام الدم إلى الدم، وتصلي في أيام الطهر، فإذا اجتمع في يدها من أيام الدم -وهي مبتدأة- أقصى ما يجلس أسنانها من النساء، استظهرت على ذلك بثلاثة أيام من أيام الدم تضيفها إلى أيام الدم الذي قَدْ قَعَدته، ثم تغتسل وتصلي في أيام الدم، وأيام الطهر؛ لأنها مستحاضةٌ، وكذلك التي لها أيام معروفة تستظهر بثلاثة أيام".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (١/ ٢٨٩) حيث قال: "ثم اعلم أن الطهرَ المتخلل بين الدمين إذا كان خمسةَ عشر يومًا فأكثر، يكون فاصلًا بين الدمين في الحيض اتفاقًا، فَمَا بلغ من كلّ من الدمين نصابًا، جعل حيضًا، وأنه إذا كان أقل من ثلاثة أيامٍ، لا يكون فاصلًا وإن كان أكثر من الدمين اتفاقًا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ٤٢٤) حيث قال: "التلفيق: وصورته أن ترى المرأة يومَا دمًا ويومًا نقًا، ويومًا دمًا ويومًا نقًا، فلا يخلو حالها =

<<  <  ج: ص:  >  >>