للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَالحَقُّ: أَنَّ دَمَ الحَيْضِ وَدَمَ النِّفَاسِ يَجْرِي، ثُمَّ يَنْقَطِعُ يَوْمًا، أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَعُودُ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُ الحَيْضِ، أَوِ النِّفَاسِ؛ كَمَا تَجْرِي سَاعَةً، أَوْ سَاعَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ، ثُمَّ تَنْقَطِعُ).

المُؤلِّف رَحِمَهُ اللهُ يلفت النظر إلى أَمْرٍ مُهِمٍّ، وهو: أن دم الحيض قد يستمر، فيأتي بكثرة، ثم يقل، ثم يزيد، وهكذا.

قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: اخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّ النِّفَاسِ وَأَكْثَرِهِ؟ فَذَهَبَ مَالِكٌ: إِلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ (١)، وَبِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ) (٢).

وهَذَا مَذْهب جُمْهور الفقهاء فِي أَقَلِّ النِّفَاسِ أيضًا (٣)، وليس مذهب الإمامين مالك والشافعي وحدهما.

قوله: (وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ مَحْدُودٌ، فَقَالَ أَبُو


= من أحد أمرين: إما أن يتجاوز ذلك خمسة عشر يومًا، أو لا يتجاوزها، وانقطع عند استكمالها، فالذي صرح به الشافعي في سائر كتبه أن كل ذلك حيض أيام الدم، وأيام النقاء".
ومذهب الحنابلة: يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢١٤) حيث قال: "التلفيق ضم الدماء بعضها إلى بعض، وجعلها حيضة واحدة إن تخللها طهر لا يبلغ أقل الطهر بين الحيضتين، وصلح زمانه، أي: الدم للمتفرق أن يكون حيضًا بأن بلغ يومًا وليلةً، ولم يجاوز مع مدة الطهر خمسة عشر يومًا، فمَنْ كانت ترى يومًا، أو أقل، أو أكثر دمًا يبلغ مجموعه أقل الحيض يومًا وليلة فأكثر، وترى طهرًا متخللًا لذلك الدم، سواء كان زمنه كزمن الطهر، أو أقل أو أكثر، فالدم حيض ملفق فتجلسه".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٧٤) حيث قال: "وأقله دفعة".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٣٨٤، ٣٨٥) حيث قال: "وأقله زمنًا يوم وليلة أي: قدرهما متصلًا، وهو أربع وعشرون ساعة".
(٣) مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ٢٦٩) حيث قال: "والنفاس لا حدَّ لأقله؛ لأنه لم يرد تحديده، فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلًا وكثيرًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>