وأما الذي أشار إليه المصنف، فقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (١/ ٤١): "وما ذكر من الاختلاف بين أصحابنا في أقل النفاس، فذاك في موضعٍ آخر، وهو أن المرأة إذا طلقت بعدما ولدت، ثمَّ جاءت، وقالت: نفست ثم طهرت، ثلاثة أطهار، وثلاث حيض، فبكم تصدق في النفاس، فعند أبي حنيفة لا تَصْدق إذا ادعت في أقل من خمسةَ عشرَ يومًا، وعند أبي يوسف لا تصدق في أقل من أحد عشر يومًا، وعند محمد تصدق فيما ادَّعت، وإن كان قليلًا". (٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٨١) حيث قال: " (وكان الحسن البصري يقول: إذا رأت النفساء الطهر بعد عشرين يومًا، فإنها طاهر، فلتُصلِّ". (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٨١) حيث قال: "ورُوّينا عن الضحاك أنه قال: إذا رأت الطهر في سبعة أيام، اغتسلت يوم السابع وَصلَّت". (٤) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٧٤) جث قال: "وأكثره ستون يومًا، ولا تستظهر". (٥) يُنظر: "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٨٩) حيث قال: "وفي أكثره روايتان، إحداهما: أنه لا حدَّ له، وأنها تجلس أقصى ما يجلس النساء، وتَرْجع في ذلك إلى أهل العلم والخبرة منهن". (٦) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٣٨٣)، حيث قال: "وأكثر النفاس أربعون يومًا … هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وعنه ستون. حكاها ابن عقيل فمَنْ بعده".