للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ -مِنَ الصَّحَابَةِ- عَلَى أَنَّ اَكْثَرَهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا (١)، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ) (٢).

وهَذَا هو المشهور عن الإمام أحمد (٣)، وأكثر العلماء كَمَا ذكر المؤلف رَحِمَهُ اللهُ.

قوله: (وَقَدْ قِيلَ: تَعْتَبِرُ المَرْأَةُ فِي ذَلِكَ أَيَّامَ أَشْبَاهِهَا مِنَ النِّسَاءِ؛ فَإِذَا جَاوَزَتْهَا، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ وِلَادَةِ الذَّكَرِ وَوِلَادَةِ الأُنْثَى؛ فَقَالُوا: لِلذَّكَرِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا، وَللأنْثَى أَرْبَعُونَ يَوْمًا (٤)، وَسَبَبُ الخِلَافِ: عُسْرُ الوُقُوفِ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّجْرِبَةِ؛ لاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ، وَلأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ سُنَّةٌ يُعْمَلُ عَلَيْهَا؛ كالحَالِ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ وَالطُّهْرِ).

المُؤلِّف رَحِمَهُ اللهُ سَبَق أنْ عبَّر في الحيض بلفظة: "لداتها"، وهنا قال: "أَشْبَاهِهَا"، وذلك لما يلي:

(١) لأن بعض النساء تلد، ثم ينقطع عنها الدم مباشرةً.

(٢) وبعضهن يصاحبها الدم أيامًا قليلةً، ثم يتوقف.

(٣) وبعضهن يستمر معهن أكثر من أربعين يومًا.


(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٧٦) حيث قال: "قالت طائفة: حد ذلك أربعون ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، رُؤَينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعن ابن عباس، وعثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وأنس بن مالك، وأم سلمة".
(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٢٠) حيث قال: "وأكثره أربعون يومًا، وما زاد على ذلك فهو استحاضة".
(٣) تقدم نقله عنه.
(٤) وهو قول أهل الشام: يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٧٩) حيث قال: "والقول الثاني ذكر الأوزاعي عن أهل دمشق يَقُولُون: إن أجل النفساء من الغلام ثلاثون ليلة، ومن الجارية أربعون ليلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>