مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٦٢)؛ حيث قال: "ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على لزوم الثلاث في حق من أوقعها وحكي في الارتشاف عن بعض المبتدعة أنه إنما يلزمه واحدة". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٤٥٥)؛ حيتَ قال: "أو أنت طالق) أو نحو ذلك من سائر الصرائح (ونوى عددًا) ثنتين أو ثلاثًا (وقع) ما نواه ولو في غير موطوءة؛ لأن اللفظ لما احتمله". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٢٤٠)؛ حيث قال: " (وإن طلقها)؛ أي: طلق رجل زوجته (ثلاثًا بكلمة) حرمت نصًّا ووقعت ويروى ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر". (٢) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٩/ ٣٨٤)؛ حيث قال: "وأما الاختلاف في طلاق الثلاث مجموعة - أهو بدعة أم لا؟ فزعم قوم أنها بدعة، ثم اختلفوا؛ فقالت طائفة منهم: لا يقع ألبتة؛ لأن البدعة مردودة". (٣) تقدم.