للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المسألة مختلف فيها.

قوله: (فَفِي هَذَا البَابِ إِذًا ثَلَاثُ مَسَائِلَ).

الآن المؤلف سيعود بشيء من التفصيل.

قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِلَفْظِ الثَّلاثِ حُكْمُهُ حُكْمُ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ) (١).

* المسألة فيها ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن هذا طلاق بدعي فلا يقع (٢)، ويستدلون بذلك بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (٣)؛ فيقولون: هذا ليس عليه أمر


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٢٣٢ - ٢٣٣)؛ حيث قال: " (والبدعي ثلاث متفرقة أو ثنتان بمرة أو مرتين) في طهر واحد". قال في "الحاشية": "وكذا بكلمة واحدة بالأولى … إلى أن قال: وأما إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفة الصحابة له، وعلمه بأنها كانت واحدة فلا يمكن إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ أو لعلمهم بانتهاء الحكم لذلك لعلمهم بإناطته بمعان علموا انتفاءها في الزمن المتأخر".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٦٢)؛ حيث قال: "ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على لزوم الثلاث في حق من أوقعها وحكي في الارتشاف عن بعض المبتدعة أنه إنما يلزمه واحدة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٤٥٥)؛ حيتَ قال: "أو أنت طالق) أو نحو ذلك من سائر الصرائح (ونوى عددًا) ثنتين أو ثلاثًا (وقع) ما نواه ولو في غير موطوءة؛ لأن اللفظ لما احتمله".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٢٤٠)؛ حيث قال: " (وإن طلقها)؛ أي: طلق رجل زوجته (ثلاثًا بكلمة) حرمت نصًّا ووقعت ويروى ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر".
(٢) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٩/ ٣٨٤)؛ حيث قال: "وأما الاختلاف في طلاق الثلاث مجموعة - أهو بدعة أم لا؟ فزعم قوم أنها بدعة، ثم اختلفوا؛ فقالت طائفة منهم: لا يقع ألبتة؛ لأن البدعة مردودة".
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>