للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولما لم يكن عليه أمر رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فهو بدعة، والبدعة مردودة على صاحبها، كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "كل بدعة ضلالة" (١)، وقال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (٢)؛ لكن هذا قول ضعيف لا يلتفت إليه، والذين قالوا بهذا القول حقيقة لا يلتفت إلى آرائهم.

القول الثاني: أن الطلاق يقع ثلاثًا (٣). وهو قول جماهير الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأتباعهم إلا النادر.

القول الثالث: أن الطلاق ثلاثًا في لفظ واحد تقع واحدة (٤)، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة:

- أولًا: الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما ذكر له: "ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي … " إلى آخر الحديث ثم قال: "تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين" (٥). وفي رواية: "تسبحون ثلاثًا وثلاثين، وتحمدون ثلاثًا وثلاثين، وتكبرون أربعًا وثلاثين فيكون تمام المائة" (٦). قالوا: فلو أن إنسانًا قال: سبحان اللّه والحمد للّه واللّه أكبر مائة مرة؛ فلا يجزئ، فالطلاق مثله.


(١) أخرجه مسلم (٨٦٧) ولفظه: "وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة".
(٢) تقدم.
(٣) بل حكي إجماعًا. ينظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (٢/ ٣٤ - ٣٥)، حيث قال: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين أنها تطلق واحدة، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة أنها تطلق تطليقتين، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا أنها تطلق ثلاثًا".
(٤) يُنظر: "مجموع الفتاوى"، لابن تيمية (٣٣/ ١٢)؛ حيث قال: "فإذا قال لامرأته: أنت طالق اثنتين أو ثلاثًا أو عشرًا أو ألفًا لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة".
(٥) أخرجه البخاري (٨٤٣) ولفظه: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، قال: "ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين"، ومسلم (٥٩٥).
(٦) أخرجه البخاري (٨٤٣) ولفظه: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح ثلاثًا وثلاثين،=

<<  <  ج: ص:  >  >>