(٢) تقدم. (٣) بل حكي إجماعًا. ينظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (٢/ ٣٤ - ٣٥)، حيث قال: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين أنها تطلق واحدة، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة أنها تطلق تطليقتين، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا أنها تطلق ثلاثًا". (٤) يُنظر: "مجموع الفتاوى"، لابن تيمية (٣٣/ ١٢)؛ حيث قال: "فإذا قال لامرأته: أنت طالق اثنتين أو ثلاثًا أو عشرًا أو ألفًا لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة". (٥) أخرجه البخاري (٨٤٣) ولفظه: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، قال: "ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين"، ومسلم (٥٩٥). (٦) أخرجه البخاري (٨٤٣) ولفظه: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح ثلاثًا وثلاثين،=