للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعليل الثالث: حكي عن بعض أئمة الشافعية (١): أنهم قالوا: يشبه أن يكون قول القائل: "أنت طالق أنت طالق أنت طالق" في الزمن الأول توكيدًا لسلامة صدروهم وحسن نياتهم واستقامة مناهجهم، فإذا قال الرجل لامرأته: "أنت طالق أنت طالق" إنما أراد أن يؤكد الطلقة الثانية؛ لكن لما تغير الزمان وكثر الخداع بين الناس وانتشر الكذب أراد عمر - رضي الله عنه - أن ينفذ ذلك، لأن الناس قد تغيرت أحوالهم.

والجواب عن ذلك: أن هذا يحتاج إلى دليل.

التعليل الرابع: حديث: "كان الناس في زمن رسول اللّه يطلق ثلاثة بواحدة وبعد ذلك صاروا يطلقون ثلاثة"؛ أي: أن السلف الأول كانوا ملتزمين بالسنة؛ فلما مضى وقت من الزمن صاروا يطلقون ثلاثة (٢).

والجواب عن ذلك: أن هذا أيضًا يحتاج إلى دليل.

التعليل الخامس: هذا حديث موقوف.

والجواب عن ذلك: أن هذا رده الحافظ ابن حجر، وأجاب بأن هذا غير صحيح (٣)؛ لأن قوله: "كان الناس على عهد رسول الله" إشارة إلى أن الحديث مرفوع.


(١) يُنظر: "شرح النووي على مسلم" (١٠/ ٧١)؛ حيث قال: "وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله؛ فالأصح: أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدًا ولا استئنافًا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد؛ فلما كان في زمن عمر - رضي الله عنه -، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملًا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر".
(٢) يُنظر: "شرح النووي على مسلم" (١٠/ ٧١)؛ حيث قال: "وقيل: المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر؛ فعلى هذا يكون إخبارًا عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة واحدة".
(٣) يُنظر: "فتح الباري"، لابن حجر (٩/ ٣٦٥)؛ حيث قال: "دعوى وقفه فقال بعضهم:=

<<  <  ج: ص:  >  >>