للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعليل السادس: أن الذي ورد في الحديث إنما هو لفظ: "البتة" وهو لفظ محتمل.

والجواب عن ذلك: أن الحديث ورد بذكر الثلاث.

هذه أشهر التعليلات التي يُستدل بها لجمهور العلماء.

قوله: (وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ).

ابن إسحاق صاحب "السيرة" مدلس ثقة حافظ من الثقات؛ فإذا صرح بالتحديث فلا اعتراض عليه، قال ابن إسحاق: "حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس".

قوله: (قَالَ: "طَلَّقَ رُكَانَةُ زَوْجَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"كيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ قَالَ: طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ. قَالَ: إِنَّمَا تِلْكَ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ، فَارْتَجِعْهَا" (١)).

فالإنسان لا يتسرع في الطلاق فيندم ويحزن، وقد جاء في بعض الروايات أنه تزوج أخرى، وأنه بعد ذلك طلقها، وأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - سأله، وفي بعض الروايات: "أنه استحلفه".


= ليىس في هذا السياق أن ذلك كان يبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقره، والحجة إنما هي في تقريره، وتعقب بأن قول الصحابي: "كنا نفعل كذا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " في حكم الرفع على الراجح؛ حملًا على أنه اطلع على ذلك فأقره لتوفر دواعيهم على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها".
(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤/ ٢١٥) ولفظه: عن ابن عباس قال: "طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها ثلاثًا، قال: فقال: "في مجلس واحد؟ " قال: نعم قال: "فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت"، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٠٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>