(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٤٥٤)؛ حيث قال: " (وللعبد)؛ أي: من فيه رق وإن قل (طلقتان فقط) وإن كانت الزوجة حرة لأنه مالك للطلاق فنيط الحكم به". (٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ١٢٤)؛ حيث قال: "فذهب مالك والليث والشافعي إلى أن الطلاق بالرجال وهو قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس". (٤) مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٢٦٥)، حيث قال: " (و) يملك (المعتق بعضه ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة) أما الحر فلما تقدم، وأما المبعض فلأن تسمية الطلاق في حقه غير ممكنة؛ لأنه لا يتبعض فكمل في حقه، ولأن الأصل إثبات الطلقات الثلاث في حق كل مطلق، وإنما خولف في حق من كمل فيه الرق لما سبق ففيما عداه يبقى على الأصل (ويملك العبد والمكاتب ونحوه) كالمدبر والمعلق عتقه بصفة (اثنتين)؛ أي: طلقتين".