للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ}.

وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}؛ فالقرآن أطلق ذلك ولم يفرق.

قوله: (فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: المُعْتَبَرُ فِيهِ الرِّجَالُ؛ فَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا، كَانَ طَلَاقُهُ البَائِنُ الطَّلْقَةَ الثَّانِيَةَ).

المملوك يطلق تطليقتين وفي الثانية تبين منه. هذا هو مذهب جمهور العلماء كما سيذكر المؤلف.

قوله: (سَوَاءٌ أَكَانَتِ الزَّوْجَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَمِنَ الصَّحَابَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزيدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ (٣)، وَإِنْ كانَ اخْتلِفَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ، لَكِنَّ الأَشْهَرَ عَنْهُ هُوَ هَذَا القَوْلُ).

وأحمد (٤)، جمهور العلماء عمومًا قالوا بذلك، وابن عباس المشهور


(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ"، للباجي (٤/ ١٠٧)؛ حيث قال: " (قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثًا وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء) ".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٤٥٤)؛ حيث قال: " (وللعبد)؛ أي: من فيه رق وإن قل (طلقتان فقط) وإن كانت الزوجة حرة لأنه مالك للطلاق فنيط الحكم به".
(٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ١٢٤)؛ حيث قال: "فذهب مالك والليث والشافعي إلى أن الطلاق بالرجال وهو قول عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس".
(٤) مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٢٦٥)، حيث قال: " (و) يملك (المعتق بعضه ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة) أما الحر فلما تقدم، وأما المبعض فلأن تسمية الطلاق في حقه غير ممكنة؛ لأنه لا يتبعض فكمل في حقه، ولأن الأصل إثبات الطلقات الثلاث في حق كل مطلق، وإنما خولف في حق من كمل فيه الرق لما سبق ففيما عداه يبقى على الأصل (ويملك العبد والمكاتب ونحوه) كالمدبر والمعلق عتقه بصفة (اثنتين)؛ أي: طلقتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>