للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه مع الجمهور؛ لأن يمين الطلاق حق للرجل، واللّه سبحانه وتعالى عندما خاطب المؤمنين بالطلاق خاطب الرجال، قال تعالى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}.

وقال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٦].

والأحاديث جاءت أن الطلاق بيد الرجل، أما عندما يملِّك الرجل زوجته التطليق؛ فهذا حقٌّ له منحه لزوجته، لكنها مسألة أخرى.

قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ الاعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ هُوَ بِالنِّسَاءِ، فَإِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ أَمَةً؛ كَانَ طَلَاقُهَا البَائِنُ الطَّلْقَةَ الثَّانِيَةَ، سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا أَوْ حُرًّا. وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ مِنَ الصَّحَابَةِ: عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ (١)، وَمِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) وَغَيْرُهُ).

عللوا هذا: بأن المرأة هي التي يقع عليها الطلاق، وهي التي تطلق؛ فينبغي أن تكون هي المعتبرة ويستدلون بأثر عائشة: "طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان" (٣)، لكنه ضعيف.

والأولون يقولون: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (٤)، والذي أخذ بالساق إنما هو الرجل، ويستدلون بعموم الأدلة؛ لأن اللّه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إنما جعل حكم الطلاق وحل هذا النكاح إنما هو بيد الرجل: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.


(١) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ١٢٤)؛ حيث قال: "وقال الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي الطلاق والعدة بالنساء وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٢٤٦)، حيث قال: " (واعتبار عدده بالنساء) وعند الشافعي بالرجال (فطلاق حرة ثلاث، وطلاق أمة ثنتان) مطلقًا".
(٣) تقدم.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٠٨١)، وحسنه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>