للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو حنيفة أيضًا في قول آخر (١).

قوله: (وَسَبَبُ هَذَا الاخْتِلَافِ: هَلْ مِنْ شَرْطِ هَذَا الطَّلَاقِ أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ بَعْدَ رَجْعَةٍ، أَمْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ؟ فَمَنْ قَالَ: هُوَ مِنْ شَرْطِهِ، قَالَ: لَا يُتْبِعُهَا فِيهِ طَلَاقًا. وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ، أَتْبَعَهَا الطَّلَاقَ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ المُتْبَعِ).

والمقصود بالطلاق المُتْبَع هاهنا، هو الطلاق الذي يُتبَع بطلاقٍ آخر.

قوله: (وَأَمَّا المَوْضِعُ الثَّانِي: فَإِنَّ مَالِكًا ذَهَبَ إِلَى أَنَّ المُطَلِّقَ ثَلَاثًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ مُطَلِّقٌ لِغَيْرِ سُنَّةٍ) (٢).

وهو كذلك روايةٌ عن الإمام أحمد (٣).

قوله: (وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ مُطَلِّقٌ لِلسُّنَّةِ) (٤).

وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد (٥).


(١) هو ليس قولًا آخر، ولكن الأحناف قالوا به كما قالوا بالصورة الأولى. انظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٥٤)، وفيه قال: "الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة؛ فأحسن الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها وطلاق السنة: أن يطلق المدخول بها ثلاثًا في ثلاثة أطهار".
(٢) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٤/ ٣٨) حيث قال: "طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي".
(٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٤٥١) حيث قال: "وإن طلقها تلاثًا في طهر لم يصبها فيه: كره. وفي تحريمه روايتان) وأطلقهما في الهداية، والمستوعب، والهادي، والكافي. إحداهما: يحرم. وهو المذهب.
يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٤٠) حيث قال: " (وإن طلقها)، أي: طلق رجل زوجته (ثلاثًا بكلمة) حرمت نصًّا".
(٤) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٢٦٥) حيث قال: "ولا يحرم جمع ثلاث طلقات".
(٥) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٤٥٢) حيث قال: "والرواية الثانية: ليس بحرام. =

<<  <  ج: ص:  >  >>