(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ١٩٢) حيث قال: " (وطلاق الموطوءة) حائضا (بدعي) لما ذكرنا". ومذهب المالكية، يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ٣١) حيث قال: "والبدعي مكروه في غير الحيض وحرام في زمنه، ويجبر على الرجعة إن طلقها فيه". مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٨٠) حيث قال: " (ولو قال لحائض) ممسوسة أو نفساء (أنت طالق للبدعة) أو للحرج أو طلاق البدعة أو الحرج (وقع في الحال) ". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٤٠) حيث قال: "وإن طلق المدخول بها في حيض) أو نفاس (أو طهر أصابها فيه ولو) أنه طلقها (في آخره)، أي: آخر الطهر الذي أصابها فيه (ولم يستبن)، أي: يظهر ويتضح (حملها فهو طلاق بدعة محرم) لمفهوم ما تقدم. (ويقع نصًّا) ".