للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: بوقوع الطلاق، وهو مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة.

القول الثاني: مذهب قليلٍ من أهل العلم كطاوس (١) وخلاس بن عمرو (٢)، وابن القيم (٣) وابن حزم (٤).

قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا: يَنْفُذُ، قَالُوا: يُؤْمَرُ بِالرَّجْعَةِ، وَهَؤُلَاءِ افْتَرَقُوا فِرْقَتَيْنِ؛ فَقَوْمٌ رَأَوْا أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ، وَأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ) (٥).

فالذين قالوا بوقوع الطلاق في الحيض اختلفوا في أمر الزوج بالرجعة إلى فريقين


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٣٠١) عن ابن جريج، عن عطاء قال: "وجه الطلاق أن يطلقها طاهرًا أيان ما طلقها، غير أن يطلقها قبل أن تحيض بأيام في قبل عدتها".
(٢) يُنظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٢٠٢) حيث قال: "وقال الخشني: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، (عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: لا يعتد بها".
(٣) يُنظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٢٠٣) حيث قال: "لطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - مخالفة لأمره، فإذا كان لا شكَّ في هذا عندهم، فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة، أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفًا لإجماع القائلين بأنها بدعة؟ قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلاف، لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده ولا بلغه عن جميعهم - كاذبًا على جميعهم".
(٤) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ١٦١) حيث قال: "من أراد طلاق امرأة له قد وطئها لم يحل له أن يطلقها في حيضتها ولا في طهر وطئها فيه فإن طلقها طلقة أو طلقتين في طهر وطئها فيه أو في حيضتها لم ينفذ ذلك الطلاق وهي امرأته كما كانت".
(٥) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٤/ ٣٩) حيث قال: "إذا طلق طلاق بدعة لم يجبر إلا في الحيض فقط".

<<  <  ج: ص:  >  >>