للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفريق الأول: وهم مالكٌ وأصحابه، وهؤلاء ذهبوا إلى أن الزوج يُجبَر على مراجعة زوجته إذا طلقها حائضًا.

قوله: (وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: بَلْ يُنْدَبُ إِلَى ذَلِكَ، وَلَا يُجْبَرُ .. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالثَّوْرِيُّ (٣)، وَأَحْمَدُ) (٤).

الفريق الثاني: وهم جمهور أهل العلم، وهؤلاء ذهبوا إلى أن الزوج يُندَب إلى المراجعة ولا يُجبَر عليها.

قوله: (وَالَّذِينَ أَوْجَبُوا الإِجْبَارَ، اخْتَلَفُوا فِي الزَّمَانِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الإِجْبَار، فَقَالَ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ ابْنُ القَاسِمِ وَغَيْرُهُ: "يُجْبَرُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا"، وَقَالَ أَشْهَبُ: "لَا يُجْبَرُ إِلَّا فِي الحَيْضَةِ الأُولَ").

وهذه المسألة تدور حول وقت الأمر بالرجعة على القول بالإجبار.

فإن الطلاق في الحيض فيه إضرار بالمرأة من جهة تطويل العدة.

فمالكٌ يقول: الطلاق ينبغي ألا يقع إلا بعد انتهاء العدة.

قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا بِالأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ اخْتَلَفُوا مَتَى يُوقِعُ الطَّلَاقَ بَعْدَ الرَّجْعَةِ إِنْ شَاءَ، فَقَوْمٌ اشْتَرَطُوا فِي الرَّجْعَةِ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ تِلْكَ الحَيْضَةِ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيّ، وَجَمَاعَةٌ، وَقَوْمٌ قَالُوا: بَلْ


(١) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٢٦٥) حيث قال: " (يستحب لمن طلق بدعيًّا أن يراجع) مطلقته ما لم يدخل الطهر الثاني".
(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١١٢) حيث قال: "وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق ويستحب له أن يراجعها وإن شاء أمسكها".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٨/ ٢٢) حيث قال: "وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثوري يؤمر برجعتها، ولا يجبر على ذلك".
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٤٠) حيث قال: " (وتسن رجعتها)، أي: رجعة المطلقة زمن البدعة (إن كان) الطلاق (رجعيًّا) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>