للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ عِنْدَ الجُمْهُورِ أَنَّ الرَّشِيدَةَ تُخَالِعُ عَنْ نَفْسِهَا) (١).

لأن ذلك حقٌّ من حقوقها وَهَبَهَا الله إياه، والدليل في ذلك: ما ورد في الكتاب، وكذلك ما ثبت في السُّنة في قصة جميلة وقصة حبيبة، وكذلك إقرار عثمان لِما كان في عهده مِن مخالَعة الربيع بنت معوذ زوجَها على أكثر مما أصدَقَها إياه.

* قوله: (وَأَنَّ الأَمَةَ لَا تَخَالِعُ عَنْ نَفْسِهَا إِلَّا بِرِضَا سَيِّدِهَا) (٢).

وهناك قَيدٌ عند الحنابلة (٣) في مسألة الأَمَةِ لم يذكره المؤلف، فخبرة


(١) يعني: لا خلاف عند كل من أجاز الخلع كما تقدم - وهو محل إجماع باستثناء خلاف المزيني - أن الرشيدة البالغة تخالع نفسها.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٣/ ١٦١) حيث قال: "ولو اختلعت الأمة وأم الولد بإذن المولى لزمها للحال".
يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ٨١) حيث قال: "وشمل الأمة، وأم الولد، ولكن بشرط إذن المولى فيلزمها للحال لانفكاك الحجر بإذن المولى فظهر في حقِّه كسائر الديون في الجامع لو خلع الأمة مولاها على رقبتها، وزوجها حر فالخلع واقع بغير شيء، ولو كان الزوج مكاتبًا أو عبدًا أو مدبرًا جاز الخلع، وصارت لسيد العبد".
ومذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٤/ ٢٠) حيث قال: "لا تختلع أمة ولا أم ولد إلا بإذن السيد".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٢٤٦) حيث قال: " (واختلاع المكاتبة بلا إذن) من سيدها (كالأمة)، أي: كاختلاعها (بلا إذن) لتعلق حقه بكسبها وما في يدها واختلاعها بالإذن كاختلاع الأمة بالإذن".
أما الحنابلة فخالفوا، وسيأتي مذهبهم.
(٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٣٩٠) حيث قال: "جزم المصنف هنا بصحة خلع الأمة بغير إذن سيدها. وجزم به الخرقي، وصاحب الجامع الصغير، والشريف، وصاحب الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والكافي، والترغيب، ومنتخب الأدمي. قال في "القواعد الأصولية": وهو مشكل؛ إذ المذهب: لا يصح تصرف العبد في ذمته بغير إذن سيده، وقيل: لا يصح بدون إذن سيدها كما لو منعها فخالعت. وهو المذهب".=

<<  <  ج: ص:  >  >>