للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف بمذهب الحنابلة مستَمَدَّةٌ من كتاب الاستذكار لابن عبد البر، فإذا وَضَّحَ ابن عبد البَرّ مذهَبَ أحمد في المسألة ذَكَرَه المؤلف، أما إذا لم يذكُره ابن عبد البر فإن المؤلف لا يُورِدُهُ.

فالإمام أحمد يوافق الجمهور في أن الأَمَة لها المخالَعة بإذن سيدها، أما في حالة عدم إِذْنِ السيد فالحنابلة يجيزون لها المخالَعةَ في حالة عدم إذن السيد؛ لأنها عاقلةٌ رشيدةٌ كالحرة، ويُفَصِّلُون الكلام في العِوَض على النحو التالي:

القول الأول: أن العوض يبقى في ذمَّتها تُطالَبُ به إذا عتقَت.

القول الآخر: أنها لا تدفَع العِوَض؛ لأنها في الأصل لا تَملِكُ.

* قوله: (وَكَذَلِكَ السَّفِيهة مَعَ وَليِّهَا عِنْدَ مَنْ يَرَى الحَجْرَ) (١).

فالسفيهة والمجنونة والصغيرة لا يجوز لهم المخالَعة إلا بإذن أوليائهم.

وهناك مسألةٌ لم يتعرض لها المؤلف، وهي ما يتعلق بالرشيدة المُفلِسَةِ، فالعلماء يرون أنها لها أن تخالِعَ، وأن العوض يبقى في ذمَّتها تُتْبَع به إذا أَيْسَرَت.


= ينظر المشهور في: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢١٥) حيث قال: " (و) إن خالعته الأمة (بإذنه)، أي: إذن السيد (يصح) الخلع كالبيع (ويكون العوض) الذي أذن لها في الخلع عليه (في ذمته)، أي: السيد (كاستدانتها بإذنه) فيطالب به".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ٨١) حيث قال: "ولزمها المال إن لم تكن مريضة مرض الموت، ولا سفيهة، ولا مكرهة لكان أولى لأن المحجورة بالسفه لو قبلت الخلع وقع، ولا يلزمها المال".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ١٠٥) حيث قال: "إن خالع سفيهة أو قال: طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيًّا، فإن لم تقبل لم تطلق".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢١٤) حيث قال: " (وليس لأب خلع ابنته الصغيرة) أو المجنونة أو السفيهة بشيء من مالها (ولإطلاقها بشيء من مالها)؛ لأنه إنما يملك التصرف بما لها فيه الحظ".

<<  <  ج: ص:  >  >>