والمراد بالإقالة: هو اختلاف المتبايعين على شيءٍ وتراضيهما على فسْخ البيع، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا"(١).
فالقائلون بأن الخُلع فسخ قاسوا ذلك على الإقالة في البيع.
والجمهور بنى قوله بأن الفسخ طلاقٌ على أن الآية أورَدَت الافتداء ضِمْنَ أنواع الطلاق، مما يعني أنه يلحق بأنواع الطلاق لا أنه نوعٌ مستقلٌّ عنها.
ولا شكَّ أن حجة مَن خالَفَ الجمهورَ أقوى من حجة الجمهور في هذه المسألة، وهو ما نذهب إليه، وكذلك ذهب إليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم.
فإنه لو تلفظ بالطلاق صار طلاقًا؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "ثلات جدهن جدٌّ وهزلهن جدٌّ: النكاح والطلاق والرجعة"، وفي روايةٍ:"والعتاق"، أما هنا فإن الذي حَصلَ إنما هو الخُلع، وقال بعض العلماء: إن الزوج لو نوى الطلاق فإن مخالعته تقع طلاقًا.
وكلام المؤلف هاهنا إنما يختص بما إذا كان الزوجُ يقصد الخُلع لا الطلاق، بحيث دَفَعَت له زوجته ما أعطاها إيَّاه أو تراضَيا على دون ذلك