للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُتَّصِلًا". وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): "لَا يَرْتَدِفُ وإِنْ كَانَ الكَلَامُ مُتَّصِلًا". وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): "يَرْتَدِفُ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الفَوْرِ وَالتَّرَاخِي").

وإجمال القول في هذه المسألة قولان:

القول الأول: قول جمهور أهل العلم:

بعدم جواز الارتداف، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ (٣)، أما قضية اتصال الكلام وعدم اتصاله فهو تفصيلٌ آخر في هذا القول، فالشافعي وأحمد مَنَعَا الارتدافَ مُطْلَقًا، ومالكٌ جَعَلَ جوازَه موقوفًا على اتصال الكلام.

القول الثاني: قول أبي حنيفة:

بأن له الارتدافَ مُطلَقًا دون قَيْدٍ.

* قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: أَنَّ العِدَّةَ عِنْدَ الفَرِيقِ الأَوَّلِ مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ، وَلذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَعَ المَبْتُوتَةِ أُخْتَهَا، فَمَنْ رَآهَا مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ، ارْتَدَفَ الطَّلَاقُ عِنْدَه، وَمَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ لَمْ يَرْتَدِفْ).

ومذهب الجمهور أقوى في هذه المسألة دون شكٍّ وأقرَب في نظري للحق.

* قوله: (وَمِنْهَا: أَنَّ جُمْهُورَ العُلَمَاءِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ لِلزَّوْجِ عَلَى المُخْتَلِعَةِ فِي العِدَّةِ).


(١) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ١٠٧) حيث قال: "ويلحق رجعية لا مختلعة".
(٢) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٢١٩) حيث قال: "حتى لو قال لها: أنت بائن أو خالعها على مال، ثم قال: أنت طالق وقع عندنا".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢١٧) حيث قال: " (ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به) المخالع؛ لأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول".

<<  <  ج: ص:  >  >>