مذهب المالكية، يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص: ٨٧١)، وفيه قال: "ولا رجعة في الخلع خلافًا لأبي ثور؛ لأن المرأة إنما تبذل العوض لإزالة الضرر عنها، وفي ثبوت الرجعة عليها تبقية الضرر، ولأن في إثبات الرجعة في الخلع جمعًا للزوج بين العوض والمعوض، وذلك ما لا سبيل إليه". وانظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٤/ ٢١). ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ٤٧٦)، وفيه قال: " (ويلحق) الطلاق (رجعية)؛ لأنها في حكم الزوجات لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة، قال الشافعي - رضي الله عنه -: الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى، يريد بذلك لحوق الطلاق، وصحة الظهار، واللعان، والإيلاء، والميراث (لا مختلعة) فلا يلحقها طلاق وإن كانت في العدة لانتفاء الولاية عليها". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢١٧) حيث قال: "ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به) المخالع؛ لأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد".