للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بجواز الرجعة في العدة بعد الخُلع، وقد اعتَبَرَ العلماءُ أن لهما مأخَذًا دقيقًا في قولهما ذلك، وقال المؤلف: (وله وجهٌ من الفقه)؛ وهذا لأن دارس الفقه يتعمق في المسألة ولا يَحكُمُ بظاهرها، فالزهري والحسن البصري استندا في قولهما هذا إلى أن المختلعة ما دامت في العدة فإنها محبوسةٌ لزوجها وليس لغيره أن يتؤوجها قبل انقضائها، لكنه قولٌ ضعيفٌ، والجمهور يخالفهما في ذلك وَيرَوْنَ أن للزوج أن يتزوجها في العدة برضاها فقط لا على الإطلاق.

* قوله: (إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُمَا قَالَا: "إِنْ رَدَّ لَهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي العِدَّةِ، أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا") (١).

وهاهنا تجدر الإشارةُ إلى أن الإمام سعيد بن المُسَيِّب رحمه الله كان لا يَرضَى أن يقال عنه: (ابن المسَيِّب)، بل إنه كان يقولَ: "مَن سَيَّبَني سَيَّبَه اللّهُ" (٢)، فالأَوْلَى والأَجْدَرُ أن نحقق له مراده ونسميه باسمه الذي يرضاه، وهو (ابن المُسَيِّبِ) بصيغة اسم الفاعل لا اسم المفعول.

* قوله: (وَالفَرْقُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ لَا يَكُونَ).

وهذا أيضًا واردٌ؛ لأنه يُفَرِّقُ بين أن يكون الخُلع بلفظ الطلاق أو بغيره.

* قوله: (وَمِنْهَا: أَنَّ الجُمْهُورَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا فِي عِدَّتِهَا).


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٨٢) حيث قال: "وروي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهما قالا: إن ردَّ إليها ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها وصحت له الرجعة".
(٢) يُنظر: "وفيات الأعيان"، لابن خلكان (٢/ ٣٧٨) حيث قال: "والمسيَّب: بفتح الياء المشددة المثناة من تحتها، ورويمما عنه أنه كان يقول بكسر الياء، ولقول: سيب الله من يسيب أبي".

<<  <  ج: ص:  >  >>