للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها إنما تعتد من الزوج، وهذه العدة إنما وُضِعَت لبراءة الرحم، فالزوجة في هذه المدة محظورةٌ عن غيره لا عنه.

* قوله: (وَقَالَتْ فِرْقَةٌ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ: "لَا يَتَزَوَّجُهَا هُوَ وَلَا غَيْر فِي العِدَّةِ").

فهذا قولٌ آخر في المسألة، أنها في العدة تكون محبوسةً عن الزوج وعن غيره.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ المَنْعُ مِنَ النِّكَاحِ فِي العِدَّةِ عِبَادَةٌ، أَوْ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ بَلْ مُعَلَّلٌ؟).

بمعنى: أن هذا المنع من النكاح أثناء العدة، هل هو عبادةٌ توقيفيةٌ غير معقولة المعنى وليس لنا أن نبحث عن علتها؟ أم أنه شيءٌ: معلَّلٌ معقولٌ معناه والغاية منه؟

وهي مسألة محلّ خلافٍ بين أهل العلم، والخلاف فيها دائرٌ بين أبي حنيفة من جانبٍ وجمهور أهل العلم من جانبٍ آخر.

ومن عادة المؤلِّف أن يُورِدَ هذه المسألةَ، كما كان أَوْرَدَهَا في باب الوضوء والصلاة والصيام والحَجِّ، فالوضوء على سبيل المثال أَوْرَدَ فيه المؤلف مسألة ما إذا كان الوضوء عبادةً معلَّلَةً يُقصَد بها النظافة والطهارة، أم أنه عبادةٌ توقيفية ليس لنا البحث عن علتها ومعناها.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي عِدَّةِ المُخْتَلِعَةِ، وَسَيَأْتِي بَعْدُ).

وسيأتي الكلام عن ذلك.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فِي مِقْدَارِ العَدَدِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الخُلْع، فَقَالَ مَالِكٌ (١): "القَوْلُ قَوْلُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ


(١) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٤/ ٣٨) حيث قال: "والقول قوله إن اختلفا في العدد".

<<  <  ج: ص:  >  >>