ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٧٦ - ٧٩) حيث قال: "ويحرم البدعي لإضرارها أو إضراره أو الولد به … ومَنْ طلق بدعيًّا، سن له ما بقي الحيض الذي طلق فيه، أو الطهر الذي طلق فيه، والحيض الذي بعده لا فيما بعد ذلك؛ لانتقالها إلى حالةٍ يحل طلاقها فيها الرجعة، ويكره تركها". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٤٠)، حيث قال: "وإنْ طلق المدخول بها في حيضِ أو نفاسٍ أو طهرٍ أصابها فيه، ولو أنه طلقها في آخره أي: آخر الطهر الذي أصابها فيه … ويقع نصًّا طلاق البدعة … وتسن رجعتها أي: رَجْعة المطلقة زمن البدعة إن كان الطلاق رجعيُّا". (١) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٥٤) حيث قال: "وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير وحاشية الصاوي" للدردير (٢/ ٥٣٩)، حيث قال: "وجاز طلاق الحامل في الحيض، لأن عدَّتها وضع حملها، فلا تَطْويل فيها". وَمَذْهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٦)، حيث قال: "ويحلُّ طلاق مَنْ ظَهَر حَمْلها لزوال الندم". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٤٢)، حيث قال: "والحامل التي استبان حَمْلها عدتها بوضع الحمل، فلا ريبة؛ لأن حملها قد استبان بخلاف ما لم يستبن حملها وطلقها ظنًا أنها حامل، ثم ظهر حملها، ربما ندم على ذلك".