للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَلَّقَت الزوجةُ أكثر من طلقةٍ، وقال الزوج: (إنما مَلَّكْتُها طلقةً واحدةً فقط)، فأكثر العلماء على أن القول قول الزوج حينئذٍ.

قوله: (وَهَذَا القَوْلُ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ المُسَيِّبِ، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيّ، وَعَطَاءٌ) (١).

مرويٌّ عن عليٍّ وابن المسيِّب، وعن الحسن (٢) أيضًا.

قوله: (وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ فِي التَّمْلِيكِ إِلَّا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، وَذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعُمَرَ (٣) - رضي الله عنهما -).

فالأقوال في هذا متعددةٌ - كما ذكرْنا - حتى عن الصحابة أنفسهم - رضي الله عنهم -، ولذا فإن أهل الظاهر - كما ذكرْنا - ذهبوا إلى عدم وقوع الطلاق بالتمليك والتخيير، ووافقهم في ذلك بعض المحققين من أهل العلم، بل حُكِيَ ذلك أيضًا عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - عند النقاش في الآية التي أمر اللّهُ سبحانه وتعالى فيها نبيَّه أن يُخيِّرَ زوجاته بين البقاء معه وبين أن يُسَرِّحهن سراحًا جميلًا.

قوله: (رُوِيَ أَنَّهُ جَاءَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: كانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ).

أي: كان بينهما خلافٌ كما يقع بين الأزواج.


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٥) حيث قال: "والقول الأول روي عن علي - رضي الله عنه - وعن ابن المسيب وبه قال الزهري وعطاء وطائفة".
(٢) لم أقف على قول الحسن.
(٣) هو مروي عن ابن مسعود وعمر وسيأتي الأثر بعد قليل، أما ما روي عن ابن عباس فهو المنع من وقوع الطلاق من الأصل كما أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٥٢١) أن رجلًا جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثًا، فقال: خطأ الله نوءها، إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك، وقال الطريفي في "التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل" (ص ٤١٤): "إسناده صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>