(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٥٥) حيث قال: "وإذا قال لامرأته: اختاري نفسك ينوي بذلك الطلاق أو قال لها: طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك، فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها، وإن اختارت نفسها في قوله: اختاري كانت واحدة بائنة ولا يكون ثلاثًا وإن نوى الزوج ذلك، ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها وإن طلقت نفسها في قوله: طلقي نفسك فهي واحدة رجعية وإن طلقت نفسها ثلاثًا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٧٥) حيث قال: "وقال الثوري إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة والتخيير والتمليك عنده سواء".