للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحيث يلتقي الشافعية والأحناف (١)، والحنابلة في التمليك، لكن - كما ذَكَرْنَا - فإنَّ الأحنافَ يَرَونها طلقةً بائنةً كما أُثِرَ عن عليٍّ - رضي الله عنه -.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: "الخِيَارُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ، فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فِي التَّمْلِيكِ وَاحِدَةً، فَهِيَ بَائِنَةٌ") (٢).

وهذا أحد القولين عن أبي حنيفة، أما القول الآخر: فيتَّفق فيه مع الشافعي، فالأحناف يخالفون الجمهور في أنهم يرونها طلقةً واحدةً بائنةً لا رجعة فيها.

قوله: (وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: "الخِيَارُ وَالتَّمْلِيكُ وَاحِدٌ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا") (٣).

كما هو مذهب الشافعي الذي أوردناه في هذه المسألة.

قوله: (وَقَدْ قِيلَ: القَوْلُ قَوْلُهَا فِي أَعْدَادِ الطَّلَاقِ فِي التَّمْلِيكِ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مُنَاكَرَتُهَا).

وهذه المسألة محلّ خلافٍ، فعند التمليك إذا طَلَّقَت المرأةُ وقع العدد الذي طَلَّقَتْ به، لكن إذا اختلف الزوجان في عدد الطلقات، بحيث


(١) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٥٥) حيث قال: "وإن طلقت نفسها في قوله: طلقي نفسك فهي واحدة رجعية".
(٢) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٥٥) حيث قال: "وإذا قال لامرأته: اختاري نفسك ينوي بذلك الطلاق أو قال لها: طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك، فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها، وإن اختارت نفسها في قوله: اختاري كانت واحدة بائنة ولا يكون ثلاثًا وإن نوى الزوج ذلك، ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها وإن طلقت نفسها في قوله: طلقي نفسك فهي واحدة رجعية وإن طلقت نفسها ثلاثًا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٧٥) حيث قال: "وقال الثوري إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة والتخيير والتمليك عنده سواء".

<<  <  ج: ص:  >  >>