مذهب الحنفية: ينظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ١٩٠) حيث قال: "تطليقها ثلاثًا في طهرٍ واحدٍ أو بكلمةٍ واحدةٍ طلاقٌ بدعيٌّ، وكذلك الثنتان في طهرٍ واحدٍ أو بكلمةٍ واحدةٍ". والطلاق البدعي واقعٌ. ومذهب المالكية: ينظر: "الفواكه الدواني " للنفراوي (٢/ ٣١) حيث قال: "وطلاق الثلاث في كلمةٍ واحدةٍ بدعة ويلزم إن وقع". ومذهب الشافعية: ينظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٨/ ٨) حيث قال: "وأنت (طالق)، وإن قال ثلاثًا على سائر المذاهب فيقعن وفاقًا لابن الصباغ وغيره وخلافًا للقاضي أبي الطيب ولا نظر لكونه لا يقع على سائر المذاهب؛ لأن منها من يمنع وقوع الثلاث جملةً". ومذهب الحنابلة: ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٤٠) حيث قال: " (وإن طلقها) أي طلق رجلٌ زوجته (ثلاثًا بكلمةٍ) حرمت نصًّا ووقعت". وذهب ابن تيمية إلى أن الثلاث تقع واحدةً إذا كانت بلفظٍ واحدٍ، وأطال في الرد وذكر الأدلة عليه. يُنظر: "مجموع الفتاوى" (٣١١/ ٣٢). (٢) أخرجه مسلم (١٤٧٢) عن ابن عباس، قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمو، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إنَّ الناس قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم".