قالوا هذه ألفاظ وردت في كتاب الله عز وجلَّ والمراد بها الطلاق، فنعتبرها ألفاظًا صريحةً.
فلو أنَّ رجلًا قال لامرأته: فارقتك. فهذا لا يعتبر كناية عند الشافعي وأحمد، وإنما هو لفظ صريح يقع به الطلاق، وهو من الكنايات الظاهرة عند مالك لكنه لا يراه صريحًا، والحنفية والمالكية يقولون: هذان اللفظان غير الطلاق، وأريد بهما الطلاق وأريد بهما غير الطلاق في كتاب الله عز وجلَّ، أليس الله - سبحانه وتعالى - يقول:{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}[آل عمران: ١٠٣] هذه من الفرقة من الخلاف، ثم قال بعد ذلك:{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ}[آل عمران: ١٠٥]، وقال تعالى:{وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}[البينة: ٤]، فالتفرق يطلق ويراد به الطلاق ويطلق ويراد به غير الطلاق كتفرق الجماعة الذي نهانا الله - سبحانه وتعالى - عنه وحذرنا منه، كما كان الناس في الجاهلية، قال تعالى:{كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا}[آل عمران: ١٠٣]، ومع ذلك يقولون هناك من
(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٤٥) حيث قال: "فلو قال أنت طلاقٌ أو الطلاق أو طلقتك أو مطلقةٌ فهو صريحٌ (لا غير) أي: ليس صريحه غير لفظ الطلاق وما تصرف منه كالسراح والفراق".