للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي وأحمد (١) بأنها ثلاث؛ لأن هذه هي التي نطق بها الكتاب العزيز.

فالله - سبحانه وتعالى - يقول: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩]، وقال - سبحانه وتعالى -: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ} [الطلاق: ٢].

وقال تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: ١٣٠].

وقال - سبحانه وتعالى -: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١].

وقال - سبحانه وتعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩].

قالوا هذه ألفاظ وردت في كتاب الله عز وجلَّ والمراد بها الطلاق، فنعتبرها ألفاظًا صريحةً.

فلو أنَّ رجلًا قال لامرأته: فارقتك. فهذا لا يعتبر كناية عند الشافعي وأحمد، وإنما هو لفظ صريح يقع به الطلاق، وهو من الكنايات الظاهرة عند مالك لكنه لا يراه صريحًا، والحنفية والمالكية يقولون: هذان اللفظان غير الطلاق، وأريد بهما الطلاق وأريد بهما غير الطلاق في كتاب الله عز وجلَّ، أليس الله - سبحانه وتعالى - يقول: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: ١٠٣] هذه من الفرقة من الخلاف، ثم قال بعد ذلك: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران: ١٠٥]، وقال تعالى: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [البينة: ٤]، فالتفرق يطلق ويراد به الطلاق ويطلق ويراد به غير الطلاق كتفرق الجماعة الذي نهانا الله - سبحانه وتعالى - عنه وحذرنا منه، كما كان الناس في الجاهلية، قال تعالى: {كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا} [آل عمران: ١٠٣]، ومع ذلك يقولون هناك من


(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٤٥) حيث قال: "فلو قال أنت طلاقٌ أو الطلاق أو طلقتك أو مطلقةٌ فهو صريحٌ (لا غير) أي: ليس صريحه غير لفظ الطلاق وما تصرف منه كالسراح والفراق".

<<  <  ج: ص:  >  >>