للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وألا يتهاون فيه، حتى لو صدرت منه لفظة ثم أفتاه أحد العلماء أو أكثر من عالمٍ بأن ذلك لا يعد طلاقًا، فالله يعلم أن غيره يرى أنه طلاقًا فيبقى في حياته في نغصٍ ونكدٍ، فالإنسان إذا بقي وهو مترددٌ في أمر لا يكون مرتاحًا، لكن متىَ يكون مرتاحًا؟

إذا فعل ما أرشده إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، فعلينا أن نتجنب الحديث عن الطلاق، فكثير من المسلمين - هداهم الله - وربما العامة تجد أنه عندما يختلف مع أحدٍ يشير إلى طلاق امرأته في يمين كذا.

والرسول أوصاك بهذه الزوجة خيرًا، وبيَّن أنك أخذتها بأمانة الله، وأنك استحللت فرجها بكلمة الله (١) فلماذا تجعلها بضاعة رخيصة وأنت أوصيت بها خيرًا.

لم لمْ تأخذ بوصية الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنها ضعيفة عوان بين أيديكم ليس معنى ذلك أنك تعلو وتتجبر، فكما أنَّ المرأة مأمورةٌ بالطاعة والخضوع لزوجها والسمع والطاعة، كذلك ينبغي على الرجل أن يتق الله فيها.

قوله: (فَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي أَحْكَامِ صَرِيحِ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ فَفِيهِ مَسْأَلَتَان مَشْهُورَتَان: إِحْدَاهُمَا: اتَّفَقَ مَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْهَا (٤)).


(١) أخرجه مسلمٌ (١٢١٨).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٧٨) حيث قال: (ولفظه) الصريح الذي تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ (طلقت وأنا طالق) منك (أو أنت) طالقٌ (أو مطلقة) بتشديد اللام المفتوحة (أو الطلاق لي) ".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٣/ ٢٨٠) حيث قال: "لو قال أردت بالطلاق إطلاقها من وثاقٍ، أو بالفراق مفارقة المنزل أو فراقًا بالقلب، أو بالسراح تسريحها إلى منزل أهلها، أو أردت غير هذه الألفاظ فسبق لساني إليها ولم يكن قرينة تدل على ذلك لم يقبل في الظاهر؛ لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ عرفًا".
(٤) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ٢٧٠) حيث قال: "وكونها لا تفتقر إلى النية بأنه صريحٌ فيه لغلبة الاستعمال".

<<  <  ج: ص:  >  >>