للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد (١).

قوله: (وَالثَّانِيَةُ: اخْتَلَفُوا فِيهَا، فَأَمَّا الَّتِي اتَّفَقُوا عَلَيْهَا: فَإِنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ، وَأَبَا حَنِيفَةَ قَالُوا: لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُطَلِّقِ إِذَا نَطَقَ بِأَلْفَاظِ الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ طَلَاقًا إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ).

إذا نطق بصريح الطلاق بلفظ الطلاق أو ما اشتق منه لا يقبل قوله سواء كان جادًّا أو لا، نوى أو لم ينو، لحديث: "ثلاث جدهنَّ جد وهزلهنَّ جد: الطلاق والنكاح والعتاق" (٢).

وفي رواية: "الرجعة" (٣).

قوله: (وَكَذَلِكَ السَّرَاحُ وَالْفِرَاقُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ) (٤).

يقول لها: سرحتك أو فارقتك عند الشافعية والحنابلة تعد من صريح الطلاق (٥).

قوله: (وَاسْتَثْنَتِ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنْ قَالَتْ: إِلَّا أَنْ تَقْتَرِنَ بِالْحَالَةِ أَوْ الْمَرْأَةِ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِ دَعْوَاه، مِثْلَ أَنْ تَسْأَلَهُ أَنْ يُطْلِقَهَا مِنْ وَثَاقٍ هِيَ فِيهِ وَشِبْهِهِ فَيَقُولُ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ) (٦).


(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٤٦) حيث قال: (وإذا أتى بصريح الطلاق) غير حاك ونحوه (وقع؛ نواه أو لم ينوه)؛ لأن سائر الصرائح لا تفتقر إلى نيةٍ فكذا صريح الطلاق فيقع".
(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٣٠٤)، عن فضالة بن عبيد الأنصاري، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثٌ لا يجوز اللعب فيهن، الطلاق، والنكاح، والعتق".
وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٢٦).
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٩٤) وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٦/ ٢٢٤).
(٤) تقدَّم أنها من ألفاظ الصريح.
(٥) تقدَّم أنها من ألفاظ الصريح.
(٦) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ٤٤) حيث قال: "إذا قال لزوجته أنت طالقٌ في جواب قولها له - وهي موثقةٌ بقيدٍ ونحوه - أطلقني، وقال: إنما أردتُ من ذلك الوثاق ولم أرد به الطلاق فإنه يصدق في نفي إرادته، فإن لم تسأله ففي تنويته وعدمها إذا حضرته البينة تأويلان وأما في الفتيا فيصدق قولًا واحدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>