(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٨٩) حيث قال: " (و) في قوله أنت طالق (واحدة واثنتين إلا اثنتين) (إن كان) الاستثناء (من الجميع) المعطوف والمعطوف عليه (فواحدة)؛ لأنه أخرج اثنتين من ثلاثٍ فالباقي واحدةٌ (وإلا) يكن الإخراج من الجميع بل من الأول أو من الثاني أو لا نية له (فثلاثٌ) في الصور الثلاث على الراجح في الثالثة (وفي إلغاء ما زاد على الثلاث) فلا يستثنى منه؛ لأنه معدوم شرعًا فهو كالمعدوم حسًّا (واعتباره) فيستثنى منه نظرًا لوجوده لفظًا (قولان) الراجح منهما الثاني، فإذا قال: أنت طالق خمسًا إلا اثنتين فعلى الأول يلزمه واحدة وعلى الثاني ثلاث وهو الراجح، ولو قال خمسًا إلا ثلاثا يلزمه على الأول ثلاثٌ لبطلانه بالاستغراق حيث ألغي الزائد ويلزمه على الثاني اثنتان". (٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٣٠) حيث قال: " (وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، أو خمسا إلا ثلاثا طلقت ثلاثًا) هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، بناءً على عدم صحة استثناء الأكثر".