للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك (١)، فإنه استثنى الأقل من الأكثر، ثلاث فأخذ منها واحدة فبقيت اثنتان فتطلق حينئذٍ اثنتين.

قوله: (وَأَمَّا إِن اسْتَثْنَى الأكثَرَ مِنَ الْأَقَلِّ فَيَتَوَجَّهُ فِيهِ قَوْلَان) (٢).

يأخذ من المستثنى منه أكثره ويبقى أقله، فأصل المستثنى منه العدد فيه ثلاثًا؛ لأنه قال: أنت طالق ثلاثًا، هذه ثلاث هي المستثنى ثم قال: إلا اثنتين فاستثنى الأكثر وأبقى واحدةً.

قوله: (أَحَدُهُمَا: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ لَا يَصِحُّ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ أَن يُسْتَثْنَى الْأَكثَرُ مِنَ الْأَقَلِّ).

وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل: أنه لا يصحُّ وأنها تقع ثلاثة (٣).


(١) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (٢/ ٣٤، ٣٥)، وفيه قال: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أنها تطلق واحدةً، وإن قال: أنت طالقٌ ثلاثًا إلا واحدة أنها تطلق تطليقتين، وإن قال: أنت طالقٌ ثلاثا أنها تطلق ثلاثًا".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٨٩) حيث قال: " (و) في قوله أنت طالق (واحدة واثنتين إلا اثنتين) (إن كان) الاستثناء (من الجميع) المعطوف والمعطوف عليه (فواحدة)؛ لأنه أخرج اثنتين من ثلاثٍ فالباقي واحدةٌ (وإلا) يكن الإخراج من الجميع بل من الأول أو من الثاني أو لا نية له (فثلاثٌ) في الصور الثلاث على الراجح في الثالثة (وفي إلغاء ما زاد على الثلاث) فلا يستثنى منه؛ لأنه معدوم شرعًا فهو كالمعدوم حسًّا (واعتباره) فيستثنى منه نظرًا لوجوده لفظًا (قولان) الراجح منهما الثاني، فإذا قال: أنت طالق خمسًا إلا اثنتين فعلى الأول يلزمه واحدة وعلى الثاني ثلاث وهو الراجح، ولو قال خمسًا إلا ثلاثا يلزمه على الأول ثلاثٌ لبطلانه بالاستغراق حيث ألغي الزائد ويلزمه على الثاني اثنتان".
(٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٣٠) حيث قال: " (وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، أو خمسا إلا ثلاثا طلقت ثلاثًا) هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، بناءً على عدم صحة استثناء الأكثر".

<<  <  ج: ص:  >  >>