(٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٣٠) حيث قال: "وقيل: تطلق اثنتان، بناءً على القول الآخر". (٣) انظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (٢/ ٣٨٨)، وفيه قال: "فإن استغرقه نحو أنت طالقٌ ثلاثًا إلا ثلاثًا بطل ويلزمه الثلاث". (٤) انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ١٠٢)، وفيه قال: " (و) إن قال (أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا) يقع ثلاث؛ لأنه استثناءٌ للكل ولا يصح". (٥) لم يخالفا بل وافقا مالكًا وأحمد على وقوعه كما سيأتي. (٦) انظر. "الدر المختار"، للحصكفي (٣/ ٣٧٤)، وفيه قال: " (وفي إلا ثلاثًا) يقع (ثلاثٌ) لأن استثناء الكل باطلٌ". (٧) انظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٨/ ٦٣)، وفيه قال: "فالمستغرق كثلاثًا إلا ثلاثًا باطل إجماعًا فيقع الثلاث".