للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَالْآخَرُ: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ يَصِحُّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ) (١).

وهذا هو رأي جمهور العلماء مالك وأبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى للإمام أحمد (٢).

قوله: (وَأَمَّا إِذَا اسْتَثْنَى ذَلِكَ الْعَدَدَ بِعَيْنِهِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا، فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: يَقَعُ الطَّلَاق، لأنَّهُ اتَّهَمَهُ عَلَى أَنَّهُ رُجُوعٌ مِنْهُ (٣)).

وكذلك الإمام أحمد (٤)، وخالف في ذلك الإمامان (٥) أبو حنيفة (٦) والشافعي (٧).

قوله: (وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَقُلْ بِالتُّهْمَةِ وَكانَ قَصْدُهُ بِذَلِكَ اسْتِحَالَةَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ، كمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَا طَالِقٌ مَعًا، فَإِنَّ وُقُوعَ الشَّيْءِ مَعَ ضِدِّهِ مُسْتَحِيلٌ).

أيضًا يقع الطلاق.


(١) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٤/ ٦٦) حيث قال: "ومعروف المذهب جواز استثناء الأكثر".
(٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٣٠) حيث قال: "وقيل: تطلق اثنتان، بناءً على القول الآخر".
(٣) انظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (٢/ ٣٨٨)، وفيه قال: "فإن استغرقه نحو أنت طالقٌ ثلاثًا إلا ثلاثًا بطل ويلزمه الثلاث".
(٤) انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ١٠٢)، وفيه قال: " (و) إن قال (أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا) يقع ثلاث؛ لأنه استثناءٌ للكل ولا يصح".
(٥) لم يخالفا بل وافقا مالكًا وأحمد على وقوعه كما سيأتي.
(٦) انظر. "الدر المختار"، للحصكفي (٣/ ٣٧٤)، وفيه قال: " (وفي إلا ثلاثًا) يقع (ثلاثٌ) لأن استثناء الكل باطلٌ".
(٧) انظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٨/ ٦٣)، وفيه قال: "فالمستغرق كثلاثًا إلا ثلاثًا باطل إجماعًا فيقع الثلاث".

<<  <  ج: ص:  >  >>