وفصل الشافعية، فقال الماوردي في "الحاوي الكبير" (١٣/ ١٨٠): "فإن قيل: فأي الأمرين أولى به؛ قيل: يختلف باختلاف حال المكره، فإن كان ممن يرجى منه النكاية في العدو أو القيام بأحكام الشرع، فالأولى به أن يستدفع القتل بإظهار كلمة الكفر، وإن كان ممن يعتريه من ضعف بصيرته في الدين، أو يمتنع به من أراد الإسلام من المشركين، فالأولى به الصبر على القتل والامتناع من إظهار كلمة الكفر". (١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ٣٤) حيث قال: " (لا يصح طلاق المكره في القول كذلك لا يصح طلاقه في الفعل". (٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢٨٩٣) حيث قال: "ولا يقع طلاق مكره) بغير حقٍّ". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٣٥) حيث قال: "ومن أكره على الطلاق ظلمًا بما يؤلم كالضرب والخنق وعصر الساق والحبس والغط في الماء مع الوعيد (فطلق) تبعًا لقولِ مكرهِهِ (لم يقع) طلاقه" (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٠١) حيث قال: "فذهب مالكٌ … وداودُ إلى أنَّ طلاق المكره لا يلزم". وهو قول ابن حزم، حيث قال في "المحلى" (١٠/ ٢٠٢): "وطلاق المكره غير لازم له".