للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل الأفضل أن يصمد الإنسان لو طلب منه النطق بكلمة الشرك، أو أنه ينطق بها حتى يحافظ على نفسه؟

العلماء فسروا القول في ذلك، وملخصه أنه ينظر إلى الحالة، فإن كان في إبقاء نفسه رفعة للإسلام وتقويةً لشوكته، فإنه ينطق بكلمة الكفر، أما لو كان في صبره وجلده إظهارٌ لعزة الإسلام، وأنَّ المؤمنين أقوياء وأنهم لا يخافون إرهاب أعدائهم وقسوتهم، فالأفضل أن يقدم نفسه رخيصةً في سبيل اللّه.

قوله: (فَإِنَّهُ غَيْرُ وَاقِعٍ عِنْدِ مَالِكٍ (١)، وَالشَّافِعِيِّ (٢)، وَأَحْمَدَ (٣)، وَدَاوُدَ (٤)


= ويُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ١٨٥) حيث قال: " (ومن أكره على الكفر فالأفضل له أن يصبر) على ما أكره به، ولا يجيب (ولو أتى ذلك على نفسه) بأن كان يؤدي ذلك إلى موته".
وفصل الشافعية، فقال الماوردي في "الحاوي الكبير" (١٣/ ١٨٠): "فإن قيل: فأي الأمرين أولى به؛ قيل: يختلف باختلاف حال المكره، فإن كان ممن يرجى منه النكاية في العدو أو القيام بأحكام الشرع، فالأولى به أن يستدفع القتل بإظهار كلمة الكفر، وإن كان ممن يعتريه من ضعف بصيرته في الدين، أو يمتنع به من أراد الإسلام من المشركين، فالأولى به الصبر على القتل والامتناع من إظهار كلمة الكفر".
(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ٣٤) حيث قال: " (لا يصح طلاق المكره في القول كذلك لا يصح طلاقه في الفعل".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢٨٩٣) حيث قال: "ولا يقع طلاق مكره) بغير حقٍّ".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢٣٥) حيث قال: "ومن أكره على الطلاق ظلمًا بما يؤلم كالضرب والخنق وعصر الساق والحبس والغط في الماء مع الوعيد (فطلق) تبعًا لقولِ مكرهِهِ (لم يقع) طلاقه"
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٠١) حيث قال: "فذهب مالكٌ … وداودُ إلى أنَّ طلاق المكره لا يلزم".
وهو قول ابن حزم، حيث قال في "المحلى" (١٠/ ٢٠٢): "وطلاق المكره غير لازم له".

<<  <  ج: ص:  >  >>