(٢) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٩/ ٥٧٠) عن ثابت، مولى أهل المدينة، عن ابن عمر، وابن الزبير، قال: كانا لا يريان طلاق المكره شيئًا. (٣) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٥٧) أنَّ رجلًا على عهد عمر تدلى في حبلٍ يشتار عسلًا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت: لتطلقها ثلاثًا وإلا قطعت الحبل، فذكرها اللّه والإسلام فأبت. فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له، فقال له: ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقًا. وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٠٤٨). (٤) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٩/ ٥٦٩) عن علي؛ أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئًا. (٥) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ١١٢) عن ابن عباس قال: ليس لمكرهٍ ولا لمضطهدٍ طلاق. وقال الألباني في "إرواء الغليل" (٢٠٤٦): "إسنَاد رجاله كلهم ثقاتٌ". (٦) تقدم. (٧) يأتي تفصيلهم في مسألة النية. (٨) يُنظر: "الإنصاف" للماوردي (٨/ ٤٤٢) حيث قال: "يعني أنَّ طلاق المكره: هل هو لغو، لا حكم له، أو هو بمنزلة الكناية، إن نوى الطلاق: وقع. وإلا فلا؟ وفيه الخلاف".