للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَمَاعَةٍ (١)، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ (٢)، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٣)، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (٤)، وَابْنُ عَبَّاسٍ) (٥).

لو أكره إنسان بأحد نوعي الإكراه اللذيْن أشرنا لهما فطلاقه غير واقع، هذا قول جماهير العلماء، ويستدلون بقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: ١٠٦] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ اللّه وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" (٦)، فهذا لا يريد الطلاق ولا يذهب إليه، ولكنه أُلزم بذلك وهدد وخوِّف، فخشية أن يلحقة ضرر بنفسه أو بولده ونحو ذلك حينئذٍ أوقع الطلاق، لكنَّ الشافعي (٧) وأحمد لهم روايةٌ أخرى مع القول الثاني (٨).


(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٩/ ٢٥٤) حيث قال: "وروي ذلك عن ابن الزبير، وابن عمر، وابن عباس، وهذا قول طاوس، وعطاء، وجابر بن زيد، والحسن، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، وروي ذلك عن القاسم، وسالم، وعبد اللّه بن عبيد بن عمير، وبه قال ابن عون، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس".
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٩/ ٥٧٠) عن ثابت، مولى أهل المدينة، عن ابن عمر، وابن الزبير، قال: كانا لا يريان طلاق المكره شيئًا.
(٣) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٥٧) أنَّ رجلًا على عهد عمر تدلى في حبلٍ يشتار عسلًا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت: لتطلقها ثلاثًا وإلا قطعت الحبل، فذكرها اللّه والإسلام فأبت. فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له، فقال له: ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقًا. وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٠٤٨).
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٩/ ٥٦٩) عن علي؛ أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئًا.
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ١١٢) عن ابن عباس قال: ليس لمكرهٍ ولا لمضطهدٍ طلاق. وقال الألباني في "إرواء الغليل" (٢٠٤٦): "إسنَاد رجاله كلهم ثقاتٌ".
(٦) تقدم.
(٧) يأتي تفصيلهم في مسألة النية.
(٨) يُنظر: "الإنصاف" للماوردي (٨/ ٤٤٢) حيث قال: "يعني أنَّ طلاق المكره: هل هو لغو، لا حكم له، أو هو بمنزلة الكناية، إن نوى الطلاق: وقع. وإلا فلا؟ وفيه الخلاف".

<<  <  ج: ص:  >  >>