للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أَوْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَدُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ (١)).

لو طلق زوجتة طلاق رجعيًّا، فله الحق عليها ما دامت في عدتها، لأنَّ المرأة المطلقة طلاق رجعيٌّ كأنها في حكم الزوجة لزوجها، له أن يردها، ولا يحتاج الأمر إلى رضاها، ولا يحتاج إلى موافقة الولي، ولا إلى صداقٍ، وإنما يردها في وقت عدتها، يقول اللّه - سبحانه وتعالى -: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: ٢٢٨].

تْم قال عز وجل: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨].

والبعل: هو الزوج، إذ الزوج هو الأحق أن يرد هذه المرأة، لكن عندما تنقضي عدتها تتغير الحالة، فيحتاج الأمر إلى أن يتقدم إليها من جديدٍ ما لم تكن طُلِّقت طلاقًا بائنًا.

قوله: (وَأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى الْأَجْنبِيَّاتِ - أَعْنِي: الطَّلَاق المُعَلَّقَ).

الطلاق المعلَّق: هو ما يعلق على شيء، كالولادة أو غيرها، كأن يقول: إن ولَدَت زوجتي فهي طالق، أو إن دخلت الدار فهي طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ١٢٩) حيث قال: "المعتدة بعدة الطلاق يلحقها طلاقٌ آخر في العدة".
ومذهب المالكية: ينظر: "شرحِ مختصر خليل" للخرشي (٤/ ١٧٣) حيث قال: "لرجعية كالزوجة فإذا طلقها طلاقا رجعيا ثم قبل انقضاء العدة راجعها وطلقها أو مات عنها فإنها تستأنف العدة من يوم الطلاق الثاني".
ومذهب الشافعية: ينظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٣٩٦) حيث قال: "ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق".
ومذهب الحنابلة: ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٤٦٤) حيث قال: "ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>