(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١١٢) حيث قال: " (ولا يصح) تعليق طلاقٍ (إلا من زوج) يصح تنجيزه منه حين التعليق (ف) من قال (إن تزوجت) امرأةً فهي طالقٌ لم يقع عليه إن تزوَّج". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٨٨) حيث قال: "والقول الثالث قول من قال لا يلزم طلاق قبل نكاحٍ، ولا عتقٌ قبل ملكٍ لا إذا خص ولا إذا عم … وبه قال سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود". (٤) مثل شريح وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس. يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٩/ ٢٣١) حيث قال: "فقالت فرقةٌ: لا طلاق قبل نكاح. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباسٍ، وعائشة أم المؤمنين، وبه قال شريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير … ". (٥) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٢٣١) حيث قال: "واعلم أن تعليق الطلاق بالملك أو بسبب الملك يصح عندنا والتعليق بالملك كقوله: إن ملكتك فأنت طالقٌ، والتعليق بسبب الملك كقوله: إن تزوجتك فأنت طالقٌ". (٦) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٩/ ٢٣١) حيث قال: "وفيه قولٌ ثانٍ؛ وهو إيجاب =