للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّسَاءِ لَمْ يَلْزَمْه، وَإِنْ خَصَّصَ لَزِمَه، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ (١) - أَعْنِى: مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ بَنِي فُلَانِ أَوْ مِنْ بَلَدِ كذَا فَهيَ طَالِقٌ، وَكذَلِكَ فِي وَقْتِ كذَا.

فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يُطَلَّقْنَ عِنْدَ مَالِكٍ إِذَا زُوِّجْنَ -. وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلْ مِنْ شرْطِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وُجُودُ الْمِلْكِ مُتَقَدِّمًا بِالزَّمَان عَلَى الطَّلَاقِ أَمْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ؟. فَمَنْ قَالَ: هُوَ مِنْ شَرْطِهِ قَالَ: لَا يَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِالْأجْنَبِيَّةِ. وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْمِيمِ وَالتَّخْصِيصِ: فَاسْتِحْسَانٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصْلَحَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا عَمَّمَ فَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِ التَّعْمِيمَ. لَمْ يَجِدْ سَبِيلًا إِلَى النِّكَاحِ الْحَلَالِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَنَتًا بِهِ وَحَرَجًا).

العلماء انقسموا إلى أقسامٍ ثلاثةٍ:

١ - فبعضهم يقول: الطلاق لا يقع على امرأةٍ ليست في عصمة الرجل، فلا يعتد بهذا الأمر.

٢ - ومن العلماء من قال: يقع الطلاق مطلقًا عمَّ أو خصَّ.

٣ - ومنهم من قال: إن خصَّ فلانةً، أو من بني فلانٍ وقع الطلاق، وإن عم فلا.

والذين قالوا بأنَّ مثل هذا الطلاق لا يقع هم جمهور العلماء، ومنهم


= الطلاق قبل النكاح. روي ذلك عن ابن مسعود. وبه قال الزهري، وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والقاسم، وسالم، وبه قال النعمان، وأصحابه".
(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ٣٨) حيث قال؛ "إذا قال لامرأةٍ أجنبيةٍ: إن تزوجتك فأنت طالقٌ كذلك يلزمه الطلاق إذا قال: كل امرأةٍ أتزوجها من الجنس الفلاني وذلك الجنس المعلَّق عليه الطلاق بالنسبة إلى ما أبقى قليلٌ كقوله: كل امرأةٍ أتزوجها من السودان أو من الروم أو من مصر طالقٌ وكذلك يلزمه الطلاق إذا قال: كل امرأةٍ أتزوجها إلى سنةٍ - أو إلى أجلٍ يعيش لمثله - طالقٌ فإنه يلزمه، وذلك يختلف باختلاف الحالف شبابًا وكهولةً وشيوخةً".

<<  <  ج: ص:  >  >>